مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 197

جلسة 13 مايو سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(109)
القضية رقم 946 سنة 10 القضائية

دعوى مدنية. الأهلية للتقاضي، مجني عليه قاصر. ادعاؤه بحق مدني. دفع الدعوى بعدم أهلية رافعها. عدم إبداء المدّعى عليه هذا الدفع ومرافعته في موضوعها. صدور الحكم عليه. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع. رضاء ذي الأهلية بالتقاضي مع ناقص الأهلية. تمسكه بعد الرضا بعدم أهلية خصمه. لا يجوز.
إذا ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدّعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضي بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه.