أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 910

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.

(180)
الطعن رقم 1767 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار أماكن. عقد. جريمة "نوعها" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً. أثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
حق القاضي الجنائي في الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
حق محكمة الموضوع في الاقتناع من أي دليل تطمئن إليه.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية متى كان يصح في العقل أن يكون غير ملتئم في الحقيقة التي اطمأنت إليها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أنها لم تحرر عقد إيجار للمجني عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى.
2 - المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد.
3 - من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في تكوين عقيدته إلى شيء من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها في محضر جمع الاستدلالات والتي تدعي صدورها من أخرى انتحلت شخصيتها مما يكون معه الطعن بالتزوير على ما أثبت بالمحضر في هذا الخصوص غير منتج في الدعوى. فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة... بأنها لم تحرر عقد إيجار للمستأجرة المقيمة لديها. وطلبت معاقبتها بالمادتين 24 - 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً في.... ببراءة المتهمة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ستة أشهر وتغريمها خمسمائة جنيه. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها - أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقتين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أنها لم تحرر عقد إيجار للمجني عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى. ولما كان من المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية, مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها على الرغم من عدم وجود ما يؤيدها وما تثيره من التفات الحكم عن المستند الرسمي المقدم منها إثباتاً لتأجيرها المسكن إلى شخص آخر خلاف المجني عليها، مردوداً بأن حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في تكوين عقيدته إلى شيء من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها في محضر جمع الاستدلالات والتي تدعي صدورها من أخرى انتحلت شخصيتها مما يكون معه الطعن بالتزوير على ما أثبت بالمحضر في هذا الخصوص غير منتج في الدعوى, فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.