مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 216

جلسة 20 مايو سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(112)
القضية رقم 1156 سنة 10 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. ارتباط. تجمهر. ارتكاب عدّة جرائم في أماكن مختلفة تنفيذاً للغرض منه. توقيع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم على كل من اشترك فيه. الحكم بالبراءة في إحدى هذه الجرائم لسبب من الأسباب. لا يستلزم البراءة في الجرائم الباقية مع ثبوتها. محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من هذه الجرائم. جوازه مع سبق محاكمته عن بعض آخر قضى ببراءته منه.

(المادة 32 عقوبات)

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن عدّة جرائم قد ارتكبت في أماكن مختلفة ولم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذي كان المتهم مشتركاً فيه فإنه وإن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من اشترك في التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة في واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضي البراءة في الجرائم الباقية مع ثبوتها. وإذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد انتهت بالبراءة.


المحكمة

وحيث إن ملخص الوجه الثاني هو أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من محكمة عابدين بالبراءة فرفضت المحكمة الاستئنافية هذا الدفع بقولها إن موضوع التهمة ومكانها وزمانها يخالف ما في القضية الأخرى، مع أنه يتبين من مراجعة القضيتين أن الحادثة حصلت بشارع عماد الدين الذي يتبع جزء منه قسم عابدين والجزء الآخر قسم السيدة زينب والساعة التي وقعت فيها الحادثة في الجزءين المذكورين واحدة، كما أن بعض المجني عليهم في هذه القضية مجني عليهم في الأخرى وهو ما يدل على أن الحادثة واحدة.
وحيث إن الواقعة الواردة في وجه الطعن تفيد أنه أثناء التجمهر الذي اشترك فيه الطاعن ارتكبت عدّة جرائم تنفيذاً للغرض المقصود منه في أماكن مختلفة، وهذا وإن كان يوجب قانوناً توقيع عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم التي ارتكبت لغرض واحد، إلا أن ذلك لا يقتضي أن الحكم بالبراءة في واحدة منها يتعارض مع حكم الإدانة في الجرائم الأخرى. فإذا كان الطاعن قد برئ من إحدى هذه الجرائم التي ارتكبت تنفيذاً للغرض من التجمهر فإن ذلك لا يحول دون محاكمته في الجرائم الأخرى التي يكون قد ارتكبها. ومن ثم يكون هذا الوجه لا أساس له.