مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 222

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(116)
القضية رقم 1314 سنة 10 القضائية

أشياء ضائعة التبليغ عن العثور على الشيء الضائع. مجرّد عدم حصوله في الوقت المعين. مخالفة. حبس الشيء بنية تملكه. سرقة.

(قانون الأشياء الضائعة الصادر في 18 مايو سنة 1898 والمادتان 318 و322 ع)

إن قانون الأشياء الضائعة الصادر في 18 مايو سنة 1898 يعدّ عدم التبليغ عن العثور على الشيء الفاقد مخالفة لمجرّد عدم حصوله في الوقت المعين. أما إذا كان حبس الشيء بقصد تملكه فإنه يكن اختلاساً لمال الغير معاقباً عليه بالمادتين 318 و322 ع.