أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 391

جلسة 11 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(61)
الطعن رقم 124 لسنة 36 القضائية

استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "ميعاد استئناف الدعوى العمالية". دعوى.
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً للأوضاع الواردة بها، وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات. وإذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم ترفع بالتزام الأوضاع المقررة في تلك المادة، فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة يكون ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 379 و402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم 713 سنة 1961 عمال كلي القاهرة ضد الحارس العام على شركة ترام القاهرة، وطلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يدفع له مبلغ 4582 ج، 325 م، وأدخل مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة خصماً في الدعوى باعتبارها خلفاً لتلك الشركة، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بخدمة شركة ترام القاهرة منذ عام 1921 إلى أن وضعت الشركة تحت الحراسة الإدارية، فأبعدته عن وظيفته ثم فصلته دون سبب في 12 من فبراير سنة 1961. وإذ استحق قبلها ذلك المبلغ قيمة فرق مكافأة نهاية الخدمة ومقابل السكنى والتعويض عن الفصل قبل نهاية الخدمة، فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. دفعت المؤسسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنها ليست خلفاً للشركة فلا تسأل عن ديونها والتزاماتها السابقة على إسقاط الالتزام. وفي 29/ 10/ 1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها وبنت حكمها على أن تلك المؤسسة أصبحت خلفاً لشركة ترام القاهرة فتسأل عن الحقوق التي ترتبت لعمال هذه الشركة. استأنفت المؤسسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2135 سنة 79 ق، وحلت الطاعنة محلها أثناء نظره، وفي 30 ديسمبر سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وفي أول مارس سنة 1966 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن بالنسبة لطلب التعويض، وقبول الطعن بالنسبة لطلب مقابل السكنى وفرق المكافأة إذا كانت قيمة هذا الطلب تزيد على 250 ج، أو رفض الطعن إذا كانت قيمته لا تزيد على ذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن طلبت النيابة العامة نقض الحكم برمته.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والذي يحدد ميعاد الاستئناف بعشرة أيام يسري على كافة الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية ومنها النزاع الحالي في حين أن هذا الميعاد قاصر على استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي التي ترفع طبقاً للأوضاع الواردة في تلك المادة وما عدا ذلك من أحكام تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر في دعوى تخرج عن نطاق ما نصت عليه المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فإن ميعاد استئنافه يكون ستين يوماً من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً للأوضاع الواردة بها، وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات. وإذ كانت الدعوى لم ترفع التزام الأوضاع المقررة في تلك المادة المشار إليها فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها يكون ستين يوماً يبدأ من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 379 و402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم المحضرين في 27 ديسمبر سنة 1962 أي خلال ذلك الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر واعتبر أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام، وقضى بناءً على ذلك بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض 25/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني س 20 ص 1062.