أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 962

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

(192)
الطعن رقم 1986 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب" "المصلحة والصفة في الطعن".
عدم توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام مقبول أمام النقض. أثره: عدم قبول الطعن.
(2) دعوى "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضور المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة لا يغير من ذلك صدور قرار بإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها المحكمة. أساس ذلك؟
1 - من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.
2 - لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة وهو الحال في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها، لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به، ومن ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول.


المحكمة

من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الطاعن بقرار المحكمة الاستئنافية - بإحالة الدعوى لدائرة أخرى - لنظرها بجلسة 28 - 12 - 1980 والتي صدر فيها ذلك الحكم.
ومن حيث إن البين من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واستأجل للسداد، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13 - 10 - 1980 وفيها قررت إحالتها للدائرة الثامنة لنظرها بجلسة 28 - 12 - 1980 حيث أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة وهو الحال في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها، لأن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به، ومن ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول.