أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 968

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر؛ أحمد أبو زيد، محمد زايد وصلاح البرجي.

(194)
الطعن رقم 1921 لسنة 53 القضائية

رسوم إنتاج. تبغ. دعوى جنائية "انقضاؤها".
مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك لا تنقضي به الدعوى الجنائية.
مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 - 1، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وألزمته بأن يؤدي تعويضاً لمصلحة الضرائب على الإنتاج قدره 424.500 ج والمصادرة. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح.
فاستأنفت إدارة قضايا الحكومة (مصلحة الجمارك) ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ النائب بإدارة قضايا الحكومة بالمنصورة عن وزارة المالية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه استند في قضائه إلى مجرد إبداء المطعون ضده رغبته في الصلح دون أن يصادف ذلك قبولاً من مدير عام مصلحة الجمارك وقبل أن تتثبت المحكمة من حصول الصلح مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن مراقب عام مصلحة الضرائب على الإنتاج طلب رفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده بجريمة تهريب التبغ وادعى مدنياً في هذا الطلب بتعويض قدره 424.500 ج، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله بوصف أنه في يوم 13 - 9 - 76 هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 2 - 1، 3، 4 من القانون رقم 92 سنة 1964. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب والإنتاج تعويضاً قدره 424.500 ج. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت المحكمة بتاريخ 8 - 6 - 1980 بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تأسيساً على أن المتهم قدم دليل التصالح مع مصلحة الضرائب على الإنتاج. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة المفردات أن مأمورية ضرائب إنتاج المنصورة أفادت النيابة العامة بكتابها المؤرخ 15 - 3 - 1980 قبل صدور الحكم الابتدائي في المعارضة - أن المطعون ضده تقدم بطلب أبدى فيه رغبته في التصالح وأرسل طلبه إلى الإدارة العامة للإنتاج لاتخاذ ما تراه في شأنه، كما قدم المطعون ضده أثناء نظر معارضته الابتدائية إيصال صادر من مصلحة الضرائب على الإنتاج في ذات التاريخ يفيد سداده مبلغ 254.560 ج قيمة تعويض وبدل مصادرة وضريبة جهاد وتمغة في القضية موضوع الطعن الماثل. وبعد صدور الحكم في المعارضة الابتدائية أفادت مأمورية إنتاج المنصورة النيابة العامة بكتابها المؤرخ... أنه لم يتم التصالح مع المطعون ضده الذي سبق أن تقدم بطلب للتصالح وسدد نص التعويض وأرسل طلبه إلى الإدارة العامة للإنتاج لاتخاذ ما تراه في شأنه، لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بعد أن علقت رفع الدعوى على صدور طلب من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في جميع الأحوال مقابل تحصيل ما لا يقل عن نصف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وفي هذه الحالة تعدم المواد التي استعملت ويجوز رد وسائل النقل والأدوات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن وزير الخزانة أو من ينيبه قد قبل التصالح من المطعون ضده حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه, وكان مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح استناداً إلى أن المطعون ضده قدم ما يفيد قبول الصلح معه في حين أن إيصال سداد نصف التعويض المقدم منه لا يفيد هذا المعنى ولا يؤدي إليه ورغم ما أكده كتاب مصلحة الضرائب على الإنتاج - الذي كان تحت بصر المحكمة - من أنه لم يتم التصالح مع المطعون ضده بعد سداده هذا المبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.