أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 976

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

(196)
الطعن رقم 1995 لسنة 53 القضائية

بيع. تموين. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بضعف قدرة المتهم على السمع".
تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
لما كان دفاع الطاعن بضعف قدرته على السمع، وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تحقيقاً لدفاعه، أو أن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن تقوم المحكمة بتحقيق ما أثاره من دفاع أو الرد عليه وعولت في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه فإنه يكون مشوباً إلى جانب القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع وهو عيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ممتنع عن بيع السلعة التموينية الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع والإشهار لمدة تعادل مدة الحبس وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ.
فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة امتناع عن بيع سلعة مسعرة فقد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، وذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه المؤيد بالدليل الفني في شأن ضعف قدرته على السمع مما يترتب عليه عدم سماعه طلب الشراء الذي أبداه مفتش التموين الذي حرر المحضر وقد أعرضت محكمة الموضوع بدرجتيها عن تحقيق هذا الدفاع للتحقق من صحته عن طريق عرضه على الطبيب الشرعي وفي ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي وعلى محاضر الجلسات ابتدائياً واستئنافياً أن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاعه القائم على أنه لتقدمه في السن وضعف سمعه فهو لم يسمع ما طلبه منه مفتش التموين كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتعرض أيهما برد على ما أثاره الطاعن من دفاع. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بضعف قدرته على السمع، وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تحقيقاً لدفاعه، أو أن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن تقوم المحكمة بتحقيق ما أثاره من دفاع أو الرد عليه وعولت في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن من بيع السلعة التي طلبت منه فإنه يكون مشوباً إلى جانب القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع وهو عيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.