أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 991

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، أحمد أبو زيد، محمد زايد وصلاح البرجي.

(199)
الطعن رقم 1933 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استئناف "ميعاده". نظام عام.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(2) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.
طرح الدعوى المدنية. وحدها على المحكمة الاستئنافية. حقها في بحث أركان الجريمة وثبوتها في حق المتهم.
1 - من المقرر أن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
2 - المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، وطرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية باستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - لو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة..... بأنه: 1 - تسبب خطأ في موت..... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم. 2 - وهو قائد مركبة لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين 3 - قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 74/ 10، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى كل من... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاد ابنه القصر مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية المصرية بالتضامن بمبلغ ستين ألف جنيه. ومحكمة جنح سمالوط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: في الدعوى الجنائية - بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. ثانياً: في الدعوى المدنية - بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية..... وشركة التأمين الأهلية المصرية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني بالتضامن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض الشامل.
فعارضت شركة التأمين الأهلية المصرية وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت شركة التأمين الأهلية المصرية وقيد استئنافها برقم 8810 لسنة 1980. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ -..... المحامي عن رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تحتسب ميعاد مسافة مضافاً إلى ميعاد الاستئناف بين مقر الشركة التي يمثلها الطاعن ومحكمة سمالوط الجزئية عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما فصلت في شكل الاستئناف في حين أنه كان يتعين عليها أن توقف الفصل في استئناف الطاعن لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانته وإلزامه بالتعويض مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم لمحاكمته عن جرائم القتل الخطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من الطريق وقيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وادعى المطعون ضدهم مدنياً قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية التي يمثلها الطاعن طالبين إلزامهم متضامنين بتعويض قدره ستون ألف جنيه. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئولين عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية عشرين ألف جنيه فعارضت شركة التأمين في هذا الحكم وقضي بتاريخ 21 - 6 - 1980 برفض معارضتها. فاستأنفت هذا الحكم بتاريخ 5 - 7 - 1980 وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بالجلسة، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، وطرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية باستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية - ولو كان مقبولاً شكلاً - لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ومن ثم فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعن في وجه طعنه من أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن توقف الفصل في استئنافه لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة إذ أن ذلك محله أن يكون الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة وليس من المسئول عن الحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 47 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.