أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1036

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك، عبد الرحيم نافع, حسن غلاب، والسيد عبد المجيد العشري.

(207)
الطعن رقم 2552 لسنة 53 القضائية

تعدي على موظف عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أعمال الوظيفة. شمولها كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء. كفاية أن يكون ذلك بأوامر شفوية. مثال:
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص وفي الطريق لحق بهما الطاعن الذي أعان قائد الجرار على التخلص من المجني عليه ومكنه من الفرار مستقلاً الجرار المضبوط. لما كان ذلك وإذ كان البين من أقوال المجني عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفاً من قبل مأمور المركز بالمهمة التي حال الطاعن بينه وبين أدائها وكان من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ويكفي لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع في وقوع التعدي على الصورة التي حصلها الحكم والتي مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعى الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ في تطبيق القانون يكون بعيداً عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هو وآخر حدث استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطي..... من قوة شرطة مركز ميت غمر لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ترحيل المتهم الحدث ومعه الجرار الزراعي من مركز ميت غمر إلى مركز ديرب نجم بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الحدث من الهرب ومعه الجرار الزراعي المضبوط. وطلبت عقابه طبقاً لمواد القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً 1/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال القوة مع موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتم له بلوغ مقصده فقد قام على ما لا أصل له في الأوراق إذ اعتبر أن الشرطي المجني عليه كان مكلفاً باصطحاب الجرار المضبوط، وقائده إلى مقر الشرطة في حين أن التكليف - طبقاً لما جاء في قرار النيابة - كان قاصراً على توصيل المحضر فحسب وقد أدى ذلك بالحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة إذ قضى بالإدانة مع تخلف الركن المعنوي للجريمة الذي يستلزم إلى جانب القصد الجنائي العام توفر نية خاصة لدى الجاني هي انتواؤه الحصول من الموظف على نتيجة معينة تتمثل في الامتناع عن أداء العمل المكلف به، وفي ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص وفي الطريق لحق بهما الطاعن الذي أعان قائد الجرار على التخلص من المجني عليه ومكنه من الفرار مستقلاً الجرار المضبوط. لما كان ذلك وإذ كان البين من أقوال المجني عليه بمحضر جلسة المحاكمة أنه كان مكلفاً من قبل مأمور المركز بالمهمة التي حال الطاعن بينه وبين أدائها وكان من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ويكفي لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع في وقوع التعدي على الصورة التي حصلها الحكم والتي مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن منعى الطاعن - بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ في تطبيق القانون يكون بعيداً عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.