مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 272

جلسة 11 نوفمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(148)
القضية رقم 1830 سنة 10 القضائية

( أ ) دفوع فرعية. ضمها إلى الموضوع والفصل في الدعوى برمتها بحكم واحد. عدم الفصل في الدفوع الفرعية قبل الفصل في الموضوع. ليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.
(ب) تزوير. إمضاء صحيح على عقد. طمسه ووضع ختم بدلاً عنه لكي تمتنع مضاهاة الإمضاء على ورقة أخرى. عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير.

(المادة 183 ع = 215)

1 - إن المحكمة غير ملزمة بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع. بل لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكماً واحداً. ولا يصح أن يعدّ ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع فإنه ليس فيه حرمان للمتهم من إبداء دفاعه كاملاً على الوجه الذي يراه.
2 - إن طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى - ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.