مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 274

جلسة 18 نوفمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(151)
القضية رقم 1864 سنة 10 القضائية

تجمهر. مناط انطباق القانون رقم 10 سنة 1914. العقاب على التجمهر إطلاقاً. تجمهر لمجرّد مقاومة عمل معين من أعمال موظفي الحكومة. تعطيل تنفيذ أمر من تفتيش الري بإيقاف طلمبة وابور ري. معاقبة المتجمهرين بمقتضى هذا القانون. صحيحة.

(قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914)

إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجهاً لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالها بصفة عامة أو للإخلال بالأمن، أو أن يكون من شأنه قلبها، بل إن المادة الأولى منه تنطبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للأمر الصادر لهم بالتفرّق من رجال السلطة على أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. وذلك حتى إذا لم يكن لدى المتجمهرين أي قصد إجرامي. كما أن المادة الثانية تعاقب على التجمهر الذي يحصل لأي غرض غير مشروع مما نص عليه فيها من ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو استعمال القوّة والتهديد في التأثير على السلطات في أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل. فهذا القانون يعاقب على التجمهر إطلاقاً ولو لم يكن موجهاً ضدّ الحكومة. فيدخل تحت طائلته التجمهر الذي يحصل لمجرّد مقاومة عمل معين من أعمال موظفيها. وبناءً على ذلك فإذا كان الثابت بالحكم أن المتجمهرين لم ينصاعوا للأمر الصادر لهم من حكمدار المديرية بالتفرّق، وأن نيتهم كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الأمر الصادر من تفتيش الري بإيقاف طلمبة وابور الري المملوك لأحدهم، وأنهم في سبيل تنفيذ هذا الغرض استعملوا القوّة والعنف مع مهندس الري ليحولوا بينه وبين الوصول إلى الوابور للقيام بالمهمة التي كان مكلفاً بها، فإن معاقبتهم بمقتضى هذا القانون تكون صحيحة.