أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1066

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، محمد حسين لبيب ومقبل شاكر.

(213)
الطعن رقم 2326 لسنة 53 القضائية

(1) إتلاف. جريمة "أركانها". إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وقوع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم. مناط التأثيم طبقاً للمادة 361 عقوبات.
ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني. المستأجرة له وأن الإتلاف قد وقع على بابه. لا تأثيم.
أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص.
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية؟
(3) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
تصحيح محكمة النقض الخطأ. والحكم بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 ق. 57 لسنة 1959.
1 - مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني وأن الإتلاف قد وقع على باب المسكن وهو ملك له، وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استناداً إلى عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية إلا حق الانتفاع بها فإن إتلاف الطاعن باب المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم.
2 - مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
3 - لما كان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمداً باب مسكن.... والذي لم يقدر قيمة ما أتلف على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 361/ 1 و2 من قانون العقوبات.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الحدائق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وألزمته بأنه يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد وألزمه بتعويض الضرر الناجم عنها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 361 من قانون العقوبات التي عاقبه الحكم بموجبها - لا تؤثم فعل المالك الذي يتلف ماله، والثابت من الأوراق أن الباب الذي نسب للطاعن إتلافه مملوك له. مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل الواقعة بما يجمل في أن الطاعن وهو مالك العقار الذي تقطن به المدعية بالحق المدني قام بإتلاف باب مسكنها عمداً، وقد أطرح الحكم ما دفع به الطاعن من أنه مالك العقار في قوله وحيث إن الثابت للمحكمة أيضاً أن المتهم قد تعمد إحداث التلفيات بشقة المدعية بالحق المدني مسكنها وذلك بقصد مضايقتها لجعلها تترك مسكنها بعد وفاة زوجها" ولا ينال من الأوراق ما دفع به المتهم من أنه مالك العقار في قوله "وحيث إن الثابت للمحكمة أيضاً أن المتهم قد تعمد إحداث التلفيات بشقة المدعية بالحق المدني مسكنها وذلك بقصد مضايقتها لجعلها تترك مسكنها بعد وفاة زوجها ولا ينال من الأوراق ما دفع به المتهم من أنه مالك العقار إذ أنه دفاع مرسل القصد منه الإفلات من العقاب وأنه قد أحدث هذه التلفيات بشقة المدعية وهو مال مملوك لغيره وليس مملوكاً له إذ أن المدعية المستأجرة للشقة هي الحائزة لسكنها والمسيطرة عليه بجعل المدعية المستأجرة تنتفع بمسكنها انتفاعاً صحيحاً مقابل ما تقوم بسداده من إيجار وأن الثابت أن هذه الإتلافات من فعل المتهم عمداً لإجبارها على ترك مسكنها بعد وفاة زوجها وبذلك تكون التهمة ثابتة في حق المتهم ويتعين عقابه وفق مادة الاتهام" وأشار الحكم في مدوناته إلى أن النيابة العامة طلبت عقاب الطاعن بالمادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس". أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني وأن الإتلاف قد وقع على باب المسكن وهو ملك له، وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استناداً إلى عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية إلا حق الانتفاع بها فإن إتلاف الطاعن باب المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم، لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وبإلزامه بالتعويض المدني، وكان مبنى الطعن بالخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.