أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 473

جلسة 23 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(75)
الطعن رقم 10 لسنة 37 القضائية

( أ ) إفلاس. "دعوى إشهار الإفلاس". دعوى.
وفاة المدين التاجر أثناء نظر دعوى إشهار إفلاسه. عدم لزوم إعلان الورثة، جواز تدخل هؤلاء دفاعاً عن ذكرى مورثهم.
(ب) إفلاس. "التوقف عن الدفع". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص حالة الوقوف عن الدفع". نقض. "سلطة محكمة النقض". استئناف. "نطاق الاستئناف".
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.
(ج) إفلاس. "جمعية الصلح". نقض. "أسباب الطعن".
حق الدائنين - ولو بعد فوات مواعيد المادة 289 من قانون التجارة - في التقدم بديونهم إلى وقت انعقاد جمعية الصالح. للجمعية تحقيق هذه الديون. مناقضة الدائنين - الذين تقدموا بديونهم في المواعيد - أمام الجمعية في الدين محل التحقيق. أثره. رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة. عدم تقديم الطاعنين ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين فيها إلى تاريخ انعقاد جمعية الصلح أو أنه قد حصلت مناقضة فيها. النعي باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها. عار عن الدليل.
1 - من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته، ثم توفي المدين أثناء نظر الدعوى، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً، وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم.
2 - حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضي الدعوى، وله أن يستخلصها من الأمارات والدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض. وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث والشركة التي يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع، ومضي عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون، وكان للشركة طالبة الإفلاس الحق في تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواها، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التي قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد اندماج شركتي....... فيها، واستخلاصه عدم منازعة الطاعنين في ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التي تضمنت دفاعهم، والتي خلت من المنازعة الجدية في تلك الديون لا يكون خطأ في القانون أو مخالفة للثابت في الأوراق.
3 - عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم في المواعيد المقررة في المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الاشتراك في التفليسة أصلاً، وإنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت انعقاد جمعية الصلح، وتقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم وتأييدها باعتبارها جمعية تحقيق وصلح في نفس الوقت، ويكون للدائنين الذين قدموا ديونهم في المواعيد المقررة الحق في حضور هذه الجمعية والمناقضة في الدين الذي يعرض على التحقيق، وعندئذٍ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة، ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً في هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائي بصحته. وإذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ انقضاء جمعية الصلح، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم في الميعاد، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النصر للملابس والمنسوجات أقامت الدعوى رقم 281 لسنة 1961 تجاري كلي طنطا ضد صالح فتيحة مينو وأولاده قائلة إنها تداين المدعى عليه في مبلغ 1885 ج و540 م، من ذلك مبلغ 108 ج و334 م رصيد حسابه المدين المقيد بدفاتر المدعية عن سنة 1960، وقد أخطر به ولم يعترض عليه والباقي بموجب سندات إذنية وشيكات لم يقم بسداد ما استحق منها حتى يوم 30/ 6/ 1961 وقدره 157 ج و147 م، وحرر عن هذه السندات احتجاجات عدم الدفع في الأيام التالية ليوم الاستحقاق، ولما تخلف المدعى عليه عن الوفاء بهذه الديون رغم إنذاره بذلك في 30/ 9/ 1961 اضطرت الشركة الدائنة إلى إقامة الدعوى للحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع ديونه التجارية سالفة البيان. وفي 23/ 9/ 1913 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه، ثم قامت الشركة المدعية بتعجيلها بصحيفة أعلنت إلى ورثته في 19/ 11/ 1963 بالطلبات السابقة، وبتاريخ 28/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المرحوم صالح فتيحة مينو بصفته مديراً لشركة صالح فتيحة مينو وأولاده وإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها، وحددت يوم 23/ 9/ 1963 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 15 ق، بينما قدمت الشركة الدائنة عدة مستندات تفيد مديونية المورث لشركتي بلكو ولابوناتيرى اللتين أدمجتا فيها في مبلغ 4000 ج للتدليل على استمرار حالة توقف المورث عن الدفع وعدم جدية منازعته في دينها، وفي 1/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 8 يناير سنة 1967 وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا لدى محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لقضائه بإشهار إفلاس المورث والشركة التي كان يديرها رغم ثبوت عدم إعلانهما بهذا الطلب وفقاً للقانون، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الشركة الدائنة قد أبدت طلباتها الختامية في المذكرة المقدمة لجلسة 14/ 12/ 1964 وصدر الحكم المستأنف وفقاً لها، هذا في حين أن الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المورث توفي قبل 23/ 9/ 1963 وأن طلب إشهار إفلاسه بعد وفاته لم يوجه إليه إلا في المذكرة الختامية المشار إليها وبعد انقضاء سنة على تاريخ الوفاة، وإذ كان يترتب على وفاة أحد الشركاء المتضامنين أن تعتبر الشركة منحلة بحكم القانون، وكانت الطلبات الختامية لم تعلن لمن عدا جابر صالح مينو من الشركاء المتضامنين فإن الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتوفى وبقية الشركاء المتضامنين الباقين على قيد الحياة رغم ثبوت عدم إعلانهم لمجرد الاستناد إلى أن المادة 206 من قانون التجارة تجيز إشهار إفلاس التاجر بعد موته، وأن إشهار إفلاس الشركة يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته، ثم توفي المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم. لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن دعوى إشهار الإفلاس قد رفعت ضد مورث الطاعنين حال حياته، وأنه توفى أثناء نظرها فإن الشركة الدائنة لم تكن في حاجة لإعلان ورثته، ومع ذلك فإن الواقع في الدعوى أنه بعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المورث، قامت الشركة الدائنة في 19/ 11/ 1963 بتعجيل نظر الدعوى بإعلان ورثة المدين بما فيهم الشركاء المتضامنون بطلب إشهار إفلاس كل من المورث والشركة التي كان يديرها، كما وجهت هذه الطلبات في المذكرة المقدمة منها لجلسة 14/ 12/ 1964، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس المورث والشركة طبقاً للطلبات السابق إعلانها للورثة، فإن النعي عليه بأنه قضى بإشهار إفلاس المورث بعد مضي أكثر من سنة على وفاته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بشهر إفلاس مورث الطاعنين لتوقفه عن دفع ديون الشركة طالبة الإفلاس، وهو منه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق، ذلك أن هذا الدين متنازع فيه وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم بأن المورث لم يكن مديناً للشركة المذكورة ولا لشركتي بلكو ولايونترى المندمجتين فيها، كما تمسكوا بأنه لا صفة للشركة المطعون عليها الأولى في التحدث عنهما، وأنهم يحتفظون بحقهم في الطعن على المستندات المقدمة منها إذا قدمت ممن له صفة في تقديمها، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن المستأنفين (الطاعنين) لا ينازعون في قيام ديون الشركتين المشار إليهما ولا في صحتها ومقدارها وتواريخ استحقاقها، وهو بذلك يكون قد مسخ الثابت في الأوراق وخالف القانون، لأن منازعة الطاعنين في ديون الشركتين المندمجتين ثابتة في المذكرات المقدمة منهم، ولأن الشركة المطعون عليها الأولى لم تقم طلب إشهار الإفلاس على توقف المورث عن دفع ديون هاتين الشركتين ابتداءً حتى يكون لها حق تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى السندات الإذنية التي تتضمن مديونية المورث لشركتي بلكو ولايونترى وأثبت تحرير احتجاجات عدم الدفع عنها في تواريخ معاصرة لتواريخ استحقاق ديون الشركة طالبة الإفلاس، أسس قضاءه بقيام حالة وقوف المورث عن دفع ديونه التجارية المستحقة لها على قوله "إن المستأنفين لم يجحدوا تلك الديون ولم يدعوا سدادها وكل ما ذكروه بشأنها أن الشركتين المندمجتين لم تتدخلا في الاستئناف الحالي ولم توجها طلباً ما للشركة المستأنفة وأنه لا صفة للشركة طالبة الإفلاس في تقديمها، والمحكمة تستخلص من كل ما تقدم أن هذا الدفاع على غير أساس لقيام صفة الشركة طالبة الإفلاس بعد اندماج الشركتين المذكورتين فيها، وقد أثبت وكيل الدائنين ذلك في تقريره، ولأن مقتضى الاندماج استخلاف الشركة الدامجة في كافة عناصر الذمة المالية للشركة المندمجة، كما تستخلص أن المستأنفين لا ينازعون في قيام ديون هاتين الشركتين ولا في صحتها ومقدارها وتواريخ استحقاقها، ولما كان الاستئناف يعيد طرح النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف، وكان من حق الخصوم أن يدللوا أمامها بما يرونه من أدلة، فلا تثريب على الشركة طالبة الإفلاس إن هي قدمت الحوافظ المنطوية على ديون الشركتين المندمجتين للتدليل على توقف الشركة المدعى عليها عن سداد ديونها" ولما كانت حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضي الدعوى وله أن يستخلصها من الأمارات والدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث والشركة التي يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع ومضي عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون وكان للشركة طالبة الإفلاس الحق في تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواها، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التي قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد اندماج شركتي بلكو ولابونتري فيها، واستخلاصه عدم منازعة الطاعنين في ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التي تضمنت دفاعهم، والتي خلت من المنازعة الجدية في تلك الديون، لا يكون خطأ في القانون أو مخالفة للثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بجميع ما تضمنه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن ديون الشركتين المندمجتين خالية من النزاع، في حين أنها متنازع فيها طبقاً لأحكام المادتين 288، 289 من قانون التجارة، إذ الثابت في الدعوى أن السنديك قدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 16/ 2/ 1966 تقريراً أوضح فيه أن المطعون عليها الأولى لم تتقدم إليه بتلك الديون حتى ذلك التاريخ، ولما كان يترتب على التأخير في التقديم حرمان الدائن من المناقضة في الديون التي سبق تحقيقها ومن طلب وقف إجراءات التفليسة أو طلب قبول دينه مؤقتاً، ومنعه تبعاً لذلك من الاشتراك في مداولات الصلح وفي التوزيعات إن وقعت إلى أن يصدر حكم بصحة الدين، فإن مؤدى ذلك اعتبار الديون التي لم تقدم في المواعيد المقررة متنازعاً فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم في المواعيد المقررة في المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الاشتراك في التفليسة أصلاً، وإنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت انعقاد جمعية الصلح، وتقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم وتأييدها باعتبارها جمعية تحقيق وصلح في نفس الوقت، ويكون للدائنين الذين قدموا ديونهم في المواعيد المقررة الحق في حضور هذه الجمعية والمناقضة في الدين الذي يعرض على التحقيق، وعندئذٍ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة، ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً في هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ انعقاد جمعية الصلح، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم في الميعاد، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، ويقولون بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي اعتبر جميع ورثة المرحوم صالح مينو شركاء متضامنين في الشركة خلافاً للعقد الأصلي والتعديل اللاحق له الذي نص على أن الشركاء المتضامنين هم الحاج صالح مينو الشهير بصلاح وأحمد لطفي ومحمد ياقوت، وأن الشركاء الموصين هم محمد عبد المنعم وجابر وعائشة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أنه لا يمكن أن يشمل الشركاء الموصين ولا باقي الورثة الذين لم يكونوا شركاء في التركة لانقطاع صلتهم بالتجارة، وأنه بذلك لا يمتد أثره إلى كل من جابر وعائشة وأسماء أحمد راضي دون أن يستبعد محمد عبد المنعم، وهو تناقض يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أسماء الشركاء المتضامنين طبقاً لما ورد بالتعديل اللاحق لعقد الشركة أورد في هذا الخصوص قوله "ولما كان لا يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد موته عملاً بالمادة 209 من قانون التجارة، وكان الحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، فإن الحكم بإشهار الإفلاس يجب ألا يشمل غير المرحوم الحاج صالح فتيحة بصفته مديراً لشركة صالح فتيحة مينو وأولاده وكذلك الشركة المذكورة وهو ما قضى به الحكم المستأنف ومن ثم يكون هذا الحكم سديداً فيما قضى به في هذا الشأن" وإذ استطرد الحكم بعد ذلك قائلاً "إن المحكمة تنوه هنا دفعاً لكل لبس أن الحكم لا يمكن أن يشمل الشركاء الموصين ولا باقي الورثة الذين لم يكونوا شركاء في الشركة لانقطاع صلتهم بالتجارة الذين ذكر أسماءهم"، وكان لم يرد الحكم أن محمد عبد المنعم من الشركاء المتضامنين فإن إغفال اسمه سهواً عند ذكر الشركاء الموصين لا يعد تناقضاً مبطلاً، ما دامت القاعدة العامة التي أوردها الحكم قد استبعدته فعلاً. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.