مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 295

جلسة 9 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(161)
القضية رقم 34 سنة 11 القضائية

سب علني. العلانية. طريقة تحققها. وجوب بيانها في الحكم.

(المادة 265/ 2 ع = 306)

العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعني الحكم ببيان طريقة تحققها لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويستوجب نقضه.