مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 297

جلسة 9 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(163)
القضية رقم 1833 سنة 10 القضائية

إثبات. أقوال متهم على آخر دون حلف اليمين. لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني. اعتراف المتهم بأن أقواله التي أخذت بها المحكمة في إدانة متهم آخر لم تكن صحيحة. طلب إلغاء حكم الإدانة بناءً على ذلك بطريق الالتماس. لا يقبل.

(المادة 234 تحقيق)

إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول بأن ما يجري على الشهادة يجري عليها. فإذا اعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة فلا يجوز بناءً على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوى.


المحكمة

وحيث إن محصل أوجه الطعن عدا الأخير منها هو أن المحكمة لم ترد على دفاع الطاعن الذي تمسك به أمامها. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع التهمة بأنه كان يوقع على الأوراق التي تم بها الاختلاس بسلامة نية وثقة منه في المتهم الأوّل الذي كان يخدعه ويخدع باقي الموظفين الذين لهم توقيعات على تلك الأوراق. فلا محل لأن توجه إليه التهمة دون باقي الموقعين، كما لا محل للاستناد إلى اتهام المتهم الأوّل له في بعض التهم التي أشركه معه فيها لأن هذا الاتهام لم يعزز بدليل آخر. وانتهى الطاعن إلى القول بأن إغفال المحكمة الردّ على ما تمسك به فيه إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة أدانت الطاعن في أربع تهم: أوّلها اختلاسه وحده مبلغ 33 جنيهاً و800 مليم والثلاث الأخرى اختلاسه مبالغ 24 جنيهاً و750 مليماً و14 جنيهاً و750 مليماً و30 جنيهاً بالاشتراك مع المتهم الأوّل. وقد بيّن الحكم واقعة كل تهمة منها، وبيّن الأدلة عليها بالتفصيل، ومن ذلك اعتراف الطاعن بالإجراءات التي اتخذها وكانت مخالفة للحقيقة، ووجود إمضاءات ذوي الشأن على أذون الصرف معتمدة من الطاعن وقد ثبت تزويرها، وشهادة بعض الشهود وأقوال المتهم الأوّل (الطاعن الأوّل). وفي أخذ المحكمة بأدلة الإثبات الردّ الضمني على دفاع الطاعن بما يفيد أنها لم تأخذ به. أما قول الطاعن بعدم جواز الاعتماد على أقوال متهم على آخر فمع أن هذا القول غير صحيح لما للمحكمة من الحق في تكوين اعتقادها من أي دليل أو قرينة بما في ذلك قول متهم على آخر، فإن الواقع في الدعوى أن المحكمة لم تستند في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأوّل وحدها بل استندت إلى أدلة أخرى أوردتها في حكمها المطعون فيه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن القانون أجاز طلب إلغاء الحكم بإدانة متهم إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادته إذا كانت تلك الشهادة قد أثرت في عقيدة القاضي. ويقول الطاعن إنه وإن كان لم يصدر في الدعوى حكم على أحد الشهود بتزوير شهادته إلا أن المتهم الأوّل الذي أخذ الحكم بقوله في إدانة الطاعن اعترف بخطاب أرسله لمحكمة النقض بأنه لم يكن صادقاً في قوله باشتراك الطاعن معه في الاختلاس، وفي هذا الإقرار ما يعادل الحكم بتزوير أقواله.
وحيث إن الأقوال التي يبديها متهم على آخر بدون حلف يمين وتأخذ بها المحكمة لا تعتبر شهادة بمعناها القانوني، كما أن مجرّد عدول المتهم عن قوله لا يكون بمثابة الحكم بأن أقواله الأولى غير صحيحة. ومتى تقرّر ذلك لا يكون لوجه الطعن من معنى سوى التشكيك في أدلة الإدانة لسبب طرأ بعد الحكم، وهو ما لا يجوز عرضه على محكمة النقض.