أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1110

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

(220)
الطعن رقم 2659 لسنة 53 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". خبرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تزوير "أوراق عرفية".
- العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.
- حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.
- عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد.
مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". نيابة عامة.
العبرة في الأدلة - ومنها أقوال الشهود - بما يرد بشأنها في التحقيقات. وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات. مخالفة ما ورد بقائمة شهود الإثبات لأقوال الشهود بالتحقيقات. لا عيب.
1 - لما كانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه، واطمئنانها إلى ذلك التقرير - يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
2 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت العبرة في الأدلة - ومنها أقوال شهود الإثبات - هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات، وبفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أولاً) قلد وآخرون خاتماً لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم إحدى تصديقات وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. (ثانياً) استعمل وآخرون الخاتم المقلد سالف الذكر مع علمهم بذلك بأن وضعوا بصمته على عقد العمل الخاص بـ..... والمؤرخ في 18 - 2 - 1978. (ثالثاً) ارتكب وآخرون تزويراً في محررات رسمية هي عقدي العمل الخاصين لكلاً من.....،..... وتذكرة المرور (جواز السفر 310237) ونسبوها زوراً إلى مؤسسة الإنشاء والتعمير للتسويق والتجارة القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك بطريق الاصطناع بأن أعدوا نموذجاً للعقدين وتأشيرة الدخول وقام الأول (غير الطاعن) بتحرير بياناتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. (رابعاً) توصل وآخرون إلى الاستيلاء على العقود المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم والموضحة أسماؤهم بالتحقيقات بالاحتيال لسلب المبالغ وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي تسهيل سفرهم للعمل بالخارج وتسلموا منهم المبالغ سالفة الذكر بناء على ذلك الإيهام - وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام.
ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بالمواد 206، 211، 212، 215، 217، 336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى مصالح الحكومة واستعماله وتزوير محرر عرفي ونصب قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق، ذلك بأنه عول في إدانته على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن المضاهاة أجريت على صورة فوتوغرافية للعقد المدعي تزويره وهي لا تصلح للمضاهاة، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الصدد، كما عول على أقوال شهود الإثبات مع أنها لا تسوغ عقلاً وتخالف ما جاء بقائمة شهود الإثبات. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ضبط الأوراق المزورة بمنزل الطاعن، وهي أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتب عليها.
لما كان ذلك، وكانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه، واطمئنانها إلى ذلك التقرير - يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الأدلة - ومنها أقوال شهود الإثبات - هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات، وبفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.