مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 328

جلسة 30 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(176)
القضية رقم 118 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. أمر من النيابة بحفظ بلاغ لعدم صحة الواقعة. رفع دعوى عن كذب البلاغ. لا حجية لأمر الحفظ على المحكمة عند نظر هذه الدعوى.
الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.