أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 514

جلسة 25 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(81)
الطعن رقم 450 لسنة 35 القضائية

( أ ) خبرة. "عمل الخبير". تزوير.
ندب خبير لمضاهاة الخطوط. وجوب اتباع الإجراءات المحددة بالمواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات الملغى دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". تزوير.
عدم ادعاء الطاعن بأنه قدم أوراقاً أغفل الخبير بحثها. النعي بإخلال الحكم بحق الدفاع يكون على غير أساس.
(ج) عمل. "أثر تجنيد العامل على عقد العمل". التزام. "انقضاء الالتزام". عقد. "انفساخ العقد". قوة قاهرة.
تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". عمل.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل من الأدلة والقرائن التي تقدم إليها.
1 - وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء ونظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة، إذ نظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عن إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص ورأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم، وهذه الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس.
3 - من مقتضى القواعد العامة في القانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ولئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل، ومن ثم ينفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل، إلا أنه لا مانع يمنع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فترة التجنيد حتى إذا انتهت عاد إلى العقد نشاطه واستمر العامل في عمله تنفيذاً لهذا العقد.
4 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل، وذلك من الأدلة والقرائن التي تقدم إليها. وإذا كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن الجدل في قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد المطعون ضده - العامل - أو في فسخ العقد بمجرد التجنيد يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1333 سنة 1958 عمال كلي إسكندرية ضد الطاعن يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1615 ج مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل كاتباً للحسابات لدى الطاعن منذ أغسطس سنة 1938 وبلغ أجره 32 ج شهرياً مع نسبة قدرها 1% من إجمالي المبيعات الشهرية، وإذ فوجئ بفصله من عمله في آخر مايو سنة 1958 ويستحق قبل الطاعن مبلغ 1615 ج قيمة نسبة إجمالي المبيعات منذ عام 1953 ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة عن المدة من 1952 إلى آخر مايو سنة 1958 وفرق علاوة غلاء المعيشة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وبجلسة 14/ 8/ 1962 أضاف إلى هذه الطلبات مبلغ 1000 ج تعويضاً له عن فصله بغير مبرر، وقدم ضمن مستنداته إقراراً مؤرخاً 1/ 7/ 1952 يلتزم فيه الطاعن بأن يؤدى له علاوة على أجره الشهري نسبة قدرها 1/ 3% من إجمالي رقم المبيعات، فطعن الطاعن على هذا الإقرار بالتزوير، وبتاريخ 10/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بندب الخبير المختص بقسم أبحاث التزوير بالإسكندرية لفحص التوقيع المنسوب إلى الطاعن على الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1952 ومضاهاته بالتوقيعات التي على المستندات المقدمة بملف الدعوى والتوقيعات التي على المستندات المقدمة من المطعون عليه بجلسة 25/ 9/ 1962 لبيان ما إذا كان التوقيع الذي على الإقرار المطعون فيه لنفس الطاعن من عدمه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 10/ 1963 (أولاً) برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1952 وبتغريم الطاعن مبلغ 25 ج (ثانياً) بندب أحد الخبراء الحسابيين بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان قيمة مرتب المطعون ضده وبدل إجازته وفروق علاوة غلاء المعيشة التي يستحقها ونصيبه في المبيعات عن المدة من 1953 إلى آخر مايو سنة 1958 ومقدار مكافآته، وما إذا كان لحقه ضرر من فصله وقيمة هذا الضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 964 سنة 19 قضائية، وأثناء نظر هذا الاستئناف قدم الخبير المنتدب من محكمة إسكندرية الابتدائية تقريره إليها، وقدم الطاعن مذكرة طلب فيها وقف الدعوى إلى أن يفصل في الاستئناف المرفوع منه، كما دفع بسقوط حق المطعون عليه في إقامة الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 5/ 8/ 1938 إلى 15/ 6/ 1943 وبسقوط حقه كذلك في طلبي التعويض وعلاوة غلاء المعيشة. وبتاريخ 9/ 6/ 1964 حكمت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدفوع جميعها وبقيام حق المطعون ضده في طلب المكافأة والتعويض وعلاوة غلاء المعيشة ورفضت طلب وقف الدعوى وألزمت الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 2016 ج و911 م. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية وقيد الاستئناف برقم 446 سنة 20 قضائية، كما استأنفه المطعون ضده وقيد استئنافه برقم 490 سنة 20 قضائية، وقررت المحكمة ضم هذين الاستئنافين إلى الاستئناف رقم 644 سنة 19 قضائية. وبتاريخ 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 644 سنة 19 قضائية بتأييد الحكم الصادر في 22/ 10/ 1963 فيما قضى به من صحة الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1952، وفي الاستئنافين رقمي 446 و490 سنة 20 ق بتعديل الحكم الصادر في 9/ 6/ 1964 إلى إلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده مبلغ 1393 ج و321 م، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك في دفاعه ببطلان تقرير مكتب الطب الشرعي لأبحاث التزييف والتزوير الذي ندب لفحص التوقيع المنسوب إلى الطاعن على الإقرار المؤرخ أول يوليو سنة 1952، لأن الخبير الذي قدم التقرير لم يراع ما أوجبته المادة 236 من قانون المرافعات، فلم يحدد ميعاداً لاجتماع الخصوم ولم يدعهم للحضور في هذا الميعاد، لكن الحكم المطعون فيه قضى بصحة الإقرار ورد على دفاع الطاعن بأن مهمة الخبير قد رسمها الحكم الصادر بندبه، وهي مضاهاة التوقيع بالإقرار على توقيعات الطاعن على الأوراق التي قدمها المطعون ضده فلا موجب لأن يدعو الخبير طرفي الخصومة لاجتماع يعقده لبحث مهمته، ولأن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً لعملية المضاهاة هي أوراق عرفية اطلع عليها الطاعن ولم ينكرها بل أقرها، وذلك من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وإخلال بحق الدفاع، لأن المادة 236 من قانون المرافعات توجب على الخبير دعوة الخصوم قبل مباشرة مأموريته المكلف بها وترتب بطلان عمل الخبير إذا هو أغفل هذا الإجراء، وذلك لأن في دعوة الخصوم تمكيناً لهم من إبداء ملاحظاتهم وتقديم مستنداتهم للخبير، ومن ثم كان هذا إجراءً جوهرياً يحتمه القانون، وقد أغفل الخبير هذا الإجراء وبذلك فوت على الطاعن أن يقدم له الأوراق الرسمية وغير الرسمية المعترف بها، والتي كان من حقه أن يقدمها إليه لو كان قد اتبع نص القانون وحدد موعداً للاجتماع ودعا إليه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 236 من قانون المرافعات الملغى وردت ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء ونظم إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة، ونظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص، ورأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم، وهذه الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن "مهمة الخبير الذي ندب لبحث صحة توقيع المستأنف على هذه الورقة قد رسمها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في مضاهاة التوقيع المذيلة به على توقيعات المستأنف على الأوراق التي قدمها المستأنف عليه بجلسة 25 سبتمبر سنة 1962، فلا موجب لأن يدعو الخبير طرفي الخصومة لاجتماع يعقده لبحث مهمته، وأن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً لعملية المضاهاة أوراق عرفية اطلع عليها مدعي التزوير فلم ينكرها، بل أقر بصحتها ومن ثم يبرأ تقرير الخبير من أسباب البطلان التي يدعيها المستأنف" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا ولما كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني، أن الطاعن تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في طلب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 5/ 8/ 1938 إلى 15/ 6/ 1943، لأن علاقة العمل قد انفصمت بترك المطعون ضده العمل والتحاقه بالجيش البريطاني متطوعاً ابتداءً من 15/ 6/ 1943 إلى 28/ 2/ 1946 فإذا عاد المطعون ضده إلى الالتحاق بخدمة الطاعن بعد ذلك ابتداءً من 28/ 2/ 1946، فإن عودته للعمل تكون بعقد جديد ولا تحول دون سقوط حقه في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة الأولى، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن إرادة طرفي عقد العمل اتجهت إلى الإبقاء عليه، وأنه قد توقف نشاط العقد مؤقتاً بسبب تجنيد المطعون ضده بحيث يكون تسلمه عمله بعد زوال آثار هذا الظرف الطارئ استمراراً لعقد العمل، ولذلك فإن الفسخ لم يقع آنئذٍ، وبالتالي فإن مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لم تكن قد استحقت حتى يلحق التقادم طلبها، هذا القول من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه، لأنه سواء كان تجنيد المطعون ضده تطوعاً أو إجباراً، فإن عقد العمل في الحالتين يكون قد استحال تنفيذه سواء بفعل المطعون ضده أو بسبب أجنبي عنه، ومتى انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه على ما تقضي به المادة 179 من القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين، واستناد الحكم المطعون فيه إلى الخطابات التي ادعى المطعون ضده أن الطاعن أرسلها إلى السلطات البريطانية للمطالبة بالإفراج عن المطعون ضده لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من حيث الاتفاق على الإبقاء على عقد العمل في فترة التجنيد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المطعون ضده قد جند في الفقرة من 5/ 8/ 1938 إلى 15/ 6/ 1943 أي في الفترة السابقة على قوانين العمل وكان من مقتضى القواعد العامة في القانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان مقتضى هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل، ومن ثم ينفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل، إلا أنه لا مانع يمنع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فترة التجنيد حتى إذا انتهت عاد إلى العقد نشاطه واستمر العامل في عمله تنفيذاً لهذا العقد، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل وذلك من الأدلة والقرائن التي تقدم إليها وبشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما تضمنته مستندات المطعون ضده من أن الطاعن "ألح في الكتب التي بعث بها إلى السلطات العسكرية البريطانية في طلب إعفاء عامله من التجنيد لحاجة العمل إليه وأنه لم يجب لطلبه هذا لبث إلى أن وضعت الحرب أوزارها فراح يلهف في رجاء تلك السلطات في تسريح أجيره ليعود إلى عمله لديه حتى إذا ما تم تسريحه في شهر فبراير سنة 1946 تسلم عمله لدى صاحب العمل ابتداءً من أول الشهر التالي" واستظهر الحكم المطعون فيه من ذلك أن "إرادة طرفي عقد العمل اتجهت إلى الإبقاء عليه وإن توقف نشاطه مؤقتاً - بسبب تجنيد العامل - بحيث يكون في تسلمه عمله زوال آثار هذا الظرف الطارئ واستمرار عقد العمل الأول وأنه إذا لم يقع الفسخ آنئذٍ فلا مكافأة عن مدة الخدمة السابقة وبالتالي فلا تقادم يلحق طلبها بل تعتبر مدة الخدمة متصلة ويكون للعامل أن يطلب مكافأة نهاية الخدمة عنها برمتها في أعقاب فسخ عقد العمل من جانب صاحبه في 31 مايو سنة 1958" وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من مستندات المطعون ضده سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الجدل في قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد المطعون ضده أو في فسخ العقد بمجرد التجنيد يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 13/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 264.