أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 542

جلسة 28 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

(85)
الطعن رقم 215 لسنة 37 القضائية

( أ ) أشخاص. "أشخاص القانون العام". "هيئة المطابع الأميرية".
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. شخص عام. (م ق 312 سنة 1965).
(ب) دعوى. "صحف الدعاوى". طعن. "صحف الطعون". إعلان. "تسليم صحف الدعاوى والطعون". أشخاص. "أشخاص القانون العام". حكم. "تسليم صورة الحكم".
عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).
(ج) مواعيد. "مواعيد الحضور". استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى. "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.
(د) استئناف: "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
الجزاء المقرر في المادة 405 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962 مقرر لمصلحة المستأنف عليه، ويتحتم على المحكمة توقيعه في حالة طلبه.
(هـ) استئناف. الخصوم في الاستئناف. خصومة.
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى. مناط تحديد الخصم.
(و) استئناف. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن. ميعاد الطعن. مد ميعاد الطعن.
لا يعفى المستأنف من تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 405 مرافعات سابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ما نصت عليه المادة 384/ 2 من ذات القانون.
(ز) استئناف. رفع الاستئناف. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن. مد ميعاد الطعن.
متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.
1 - إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذي صدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تقضي بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة، فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام.
2 - إذا كانت المادة 14/ 3 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950، تقضي بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة لأشخاص القانون العام، ولا يترتب عليه أثره، ما دام لم يتم طبقاً لما تقضي به المادة 14/ 3 من قانون المرافعات السالفة البيان، وعلى أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ذلك أنه وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون، متى نص القانون على ميعاد حتمي لرفع طعن أو دعوى أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً.
3 - ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص، والجزاء المقرر في هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور، هو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة.
4 - الجزاء المقرر في المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في السقوط وقطع التقادم، ويتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة، ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه.
5 - تتحدد الخصومة في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه.
6 - تقضي المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، ولا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من القانون السالف بيانه، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصب على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
7 - إذا كان الاستئناف المقدم من المستأنف قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس له التمسك بحكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات السابق، ما دام لم يقم بإعلان أحد المستأنف عليهم بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 512 سنة 1967 تجاري كلي القاهرة ابتداءً ضد بنك الاتحاد التجاري الذي اندمج بعدئذٍ في بنك القاهرة المطعون عليه، وقالت بياناً لها إنه في 2 فبراير سنة 1959 أصدر ذلك البنك - وبناءً على طلبها - خطاب الضمان رقم أ/ 62 بمبلغ 5000 ج لصالح الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (المطعون عليها الثالثة) ضماناً لقيام الشركة بتوريد ورق للهيئة المذكورة، وإن هذا الخطاب قد أُلغي وحل محله خطاب آخر أصدره البنك في 9 نوفمبر سنة 1960 قيد برقم 2 ق بمبلغ 2195 ج و223 م، وتقول الطاعنة إنه على الرغم من ذلك ومن أن الخطاب الثاني قد تضمن النص صراحة على إلغاء الخطاب الأول، إلا أن البنك قام بخصم عمولات عن ذلك الخطاب الملغى بلغت 285 ج من حسابها الجاري، وهو ما دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم باعتبار ذلك الخطاب ملغياً بانتهاء اليوم الذي حل فيه محله الخطاب الثاني والسابق الإشارة إليه وإلزام البنك بأن يدفع لها مبلغ 285 ج، وفي أثناء سير الدعوى أدخلت الشركة الطاعنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (المطعون عليها الثالثة) وطلبت الحكم عليها بهذه الطلبات في مواجهة البنك. وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 97 سنة 82 ق وطلبت الحكم بإلزام بنك القاهرة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (المطعون عليهما الأول والثالثة) برد خطاب الضمان رقم أ/ 62 الذي ألغي وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 285 ج. دفع البنك المطعون عليه الأول بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليه لأنه يتضمن طلبات جديدة لم توجه له أمام محكمة أول درجة، ودفعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (المطعون عليها الثالثة) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليها تأسيساً على أنها لم تعلن بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها لقلم المحضرين. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1967 قضت المحكمة بقبول الدفعين وبعدم قبول الاستئناف بالنسبة إلى المطعون عليه الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إلى المطعون عليها الثالثة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أودعت صحيفة الاستئناف قلم المحضرين في 13 فبراير سنة 1965 وأعلنتها للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية المطعون عليها الثالثة في اليوم التالي وهو 14 فبراير سنة 1965، أي خلال الموعد المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات السابق، وذلك بتسليم الإعلان لرئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها قانوناً بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 312 سنة 1965 الصادر بإنشائها، وتوصف كونها من الأشخاص الاعتبارية التي تباشر نشاطاً خاصاً هو طبع الكتب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليها بناءً على ما ذهب إليه من أنه كان يجب توجيه الإعلان بصحيفته إلى إدارة قضايا الحكومة، وفات الحكم أن الطاعنة قد أعادت إعلان المطعون عليها الثالثة في 22 من إبريل سنة 1965 تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بذلك، وهو ما يصحح الإعلان الأول طبقاً لما تقضي به المادة 95 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي أجازت هذا الإجراء سواء أكان الإعلان الأول صحيحاً أم غير صحيح، كما لم يراع الحكم أن الطاعنة وجهت الاستئناف للمطعون عليهما، تضمنت صحيفته طلباً غير قابل للتجزئة هو رد خطاب الضمان الصادر من المطعون عليه الأول لصالح المطعون عليها الثالثة، وهو ما يصحح الاستئناف بالنسبة إلى هذه الأخيرة عملاً بالمادة 384 من قانون المرافعات السابق ما دام أنه رفع على المطعون عليه الأول وأعلنت له صحيفته في الميعاد، غير أن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إلى المطعون عليها الثالثة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذي صدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تقضي بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة، فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام، وإذ تقضي المادة 14/ 3 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950، بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة لأشخاص القانون العام سالفي البيان، ولا يترتب عليه أثره ما لم يتم طبقاً لما تقضي به المادة 14/ 3 من قانون المرافعات السالفة البيان، وعلى أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً، ذلك أنه وفقاًَ للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق، متى نص القانون على ميعاد حتمي لرفع طعن أو دعوى أو إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً، ولما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف التي قدمت لقلم المحضرين يوم 13 فبراير سنة 1965 قد أعلنت للمطعون عليها الثالثة يوم 14 فبراير سنة 1965 وذلك بتسليم صورتها لرئيس مجلس إدارة الهيئة في مقرها، في حين كان يتعين إعلان صحيفة الاستئناف لإدارة قضايا الحكومة التي تنوب عن تلك الهيئة قانوناً - وطبقاً لما سلف بيانه - في تسلم صور الإعلانات، الأمر الذي يجعل ذلك الإعلان باطلاً ولا يصححه أن تكون المطعون عليها الثالثة قد أعيد إعلانها بذلك الاستئناف يوم 22 من إبريل سنة 1965، لأن الثابت أن ذلك الإعلان قد سلم كسابقه في مقر الهيئة المشار إليها ولرئيس مجلس إدارتها بما يجعله باطلاً بدوره، ولو كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ هذا الإجراء الأخير، لأنه يشترط في أي إجراء حتى ينتج أثره أن يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً إلا في يوم 6 يونيه سنة 1966 أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من اليوم الذي سلمت فيه هذه الصحيفة إلى قلم المحضرين وهو 13 فبراير سنة 1965، وكانت المطعون عليها الثالثة قد تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على هذا الأساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه لا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص، والجزاء المقرر في هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور، هو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة، وهذا الجزاء هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في السقوط وقطع التقادم، ويتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة، ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه، لما كان ما تقدم، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة كانت طلب الحكم بإلزام المطعون عليها الثالثة وحدها وفي مواجهة المطعون عليه الأول، بما يكون معه الطلب الذي وجه إليه في الاستئناف برد خطاب الضمان وإلزامه بمبلغ 285 ج طلباً جديداً لا يكون مقبولاً، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المطعون عليه الأول، وكان لا وجه لما تتمسك به الطاعنة من أن المادة 384/ 2 من قانون المرافعات السابق تجيز في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة لهم، ذلك أن المادة 405 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تقضي بأن يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، ولا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 السالفة الذكر، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصب على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد، ولما كان الثابت وعلى ما سلف البيان أن الاستئناف المقدم من الطاعنة قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم ومنهم المطعون عليها الثالثة في الميعاد، فإنه ليس للطاعنة التمسك بحكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات السابق ما دامت لم تقم بإعلانها بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات السابق.