مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 366

جلسة 20 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(193)
القضية رقم 548 سنة 11 القضائية

نصب ببيع ملك الغير. شرط العقاب في هذه الجريمة. الاحتيال. بيان الظروف التي لابست الصفقة لاستظهار موقف المشتري. وجوبه.

(المادة 293 ع = 336)

يشترط للعقاب في جريمة النصب بطريق التصرف في ملك ليس للمتصرف حق التصرّف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال لسلب الثروة. فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة. وإذن فإذا اكتفى الحكم في إدانة بالقول بأن المتهم تصرف بالبيع مع أنه لا يملك في المبيع إلا حصة يسيرة، ولم يورد - مع اعتباره المشتري مجنياً عليه وهو لم يكن مدّعياً بحق مدني في الدعوى - الظروف التي لابست الصفقة لمعرفة ما إذا كان هذا المشتري لم يدفع الثمن إلا مخدوعاً معتقداً أن البائع مالك لما باعه أو أنه دفعه وهو واقف على الحقيقة، فإن قصوره هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، ويتعين نقضه.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن يتحصلان في أن المحكمة الاستئنافية، وقد ألغت الحكم الصادر من محكمة أوّل درجة ببراءة الطاعن، لم توضح الوقائع التي تقوم عليها أركان الجريمة. فهي مع تسليمها بأن المجني عليه في جريمة النصب هو محل إليا وشركائه مشتري المحلج وملحقاته، لا المدعية بالحق المدني الأخيرة، لم تبين الضرر الذي لحق المجني عليه المذكور مع أنه اشترى وتسلم المبيع على يد محضر. كما أنها لم تبين توفر القصد الجنائي لدى الطاعن مع أن المجني عليه اشترى بعقد رسمي واطلع على جميع مستندات الملكية ودافع عن مشتراه أمام القضاء المستعجل حتى قضي له. ويضيف الطاعن إلى ما تقدّم أن هناك قضية مرفوعة من المدّعيين بالحق المدني على الطاعن والمشتري لمّا يفصل فيها.
وحيث إنه يشترط قانوناً للعقاب في جريمة النصب بالاستيلاء على مال الغير بطريق التصرف في ملك ليس للبائع حق التصرف فيه أن يكون حصول المتهم (البائع) على المال بالاحتيال لسلب ثروة الغير، فإذا لم يكن هناك احتيال، وكان تسليم المال حاصلاً على بينة من أمر المتهم فلا جريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للبحث في ملكية وابور الحليج وملحقاته وهي الأعيان المبيعة من الطاعن إلى محل إليا وشركائه حسبما جاء بالحكم، وانتهى من دراسة المستندات التي قدّمت للمحكمة من طرفي الخصومة (المدّعيين بالحق المدني والطاعن) إلى القول بأن الطاعن تصرف بالبيع إلى المشتري المذكور في تلك الأعيان مع أنه لا يملك فيها سوى حصة يسيرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اعتبر أصحاب محل إليا - وهم ليسوا من المدّعين بالحق المدني - مجنياً عليهم في جريمة النصب لمجرّد وصفهم بأنهم مشترون، ولم يبين شيئاً من الظروف التي لابست الصفقة والتي تستطيع معها محكمة النقض أن تقف على حقيقتها لمعرفة ما إذا كان المشترون معتقدين بأن البائع يملك ما باعه لهم فدفعوا الثمن مخدوعين أم كانوا عالمين بحقيقة الموقف. وخلو الحكم من استيفاء هذا البيان يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة الثابتة في الحكم. ولذا يتعين نقضه بغير حاجة لبحث باقي الأوجه.