أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 550

جلسة 29 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.

(86)
الطعن رقم 332 لسنة 32 القضائية

(أ، ب، ج) ضرائب. "رسم الدمغة على الإعلان". رسوم.
( أ ) الإعلانات والإخطارات العلنية. خضوعها لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص. الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق. خضوع الإعلانات على عينات الأدوية التي توزع على الأطباء مجاناً لرسم الدمغة المقرر بالمادة 4/ 2 من الجدول 3 بالقانون 224 لسنة 1951.
(ب) الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا. لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول رقم 3 في القانون 224 لسنة 1951.
(ج) الإعفاء من الرسم أو تخفيضه. لا يجوز إلا في الأحوال المبينة في القانون. لمصلحة الضرائب المطالبة بفرق رسم الدمغة المستحق.
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - والملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات والإخطارات العلنية لرسم الدمغة، إلا ما استثنى بنص خاص، وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسماً قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشياء التي تماثلها ولا يشملها مدلول كلمة "الأدوات"، متى وزعت كهدايا، وتستوي لانطباق النص أن يكون الإعلان مكتوباً أو منقوشاً على الأدوات ذاتها وغيرها، أو على أغلفتها وعبواتها، باعتبار أن الغلاف أو العبوة بعد جزءاً منها ويأخذ حكمها، والمقصود بالإعلان أو الإخطار في هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التي يراد توصيلها للجمهور، ولا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس، بل يكفي أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم، ويستحق الرسم في هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات والإخطارات هي الإشهار والعلانية التي يحققها الإعلان أو الإخطار العلني بذاته، فلا يكون زوال الإعلان بعد استعمال تلك الأدوات وغيرها مانعاً من سريان الرسم، ويكفي حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التي تربطه بالموزع، ودون اعتداد بالظروف التي أحاطت بالتوزيع، ولا وجه للاستناد إلى نص المادة 11 من الجدول رقم 3 المشار إليه للقول بأن جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الواردة بالنصوص السابقة على تلك المادة - ومن بينها المادة الرابعة - يجب أن تكون لها صفة البقاء والاستقرار، ذلك أن نص تلك المادة يدل على أنها تنصرف إلى الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 224 لسنة 1951، إذ قصد المشرع إخضاعها للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور وبالسعر المحدد به، ولو كان تاريخ تعليقها سابقاً على ذلك القانون وبصرف النظر عن الأحكام التي كان يقررها قانون الدمغة السابق رقم 44 لسنة 1939، ومنح المشرع أصحاب تلك الإعلانات والإخطارات مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لأداء رسم الدمغة طبقاً لأحكامه أو لإزالتها. لما كان ذلك، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى اسم الدواء وتركيبه وطريقة استعماله وفوائده، ثم توزيعها على الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم، يعتبر إعلاناً عنها ويستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل إذ يتحقق بذلك شرط العلانية وهي الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان، دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع.
2 - تنص المادة الثانية عشرة من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة - على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد، مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة، ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة" وهذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا.
3 - الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تحصيل رسم عن الإعلانات على وجه يخالف أحكام القانون، لا يسقط حقها في المطالبة بفرق الرسم المستحق، لأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم أو تخفيضه إلا في الأحوال المبينة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 262 سنة 1957 القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب (المطعون عليها) طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 719 ج و800 م، وقالت بياناً لدعواها إنها أعدت إعلاناً باللغتين العربية والفرنسية عن معجون أسنان من منتجاتها لتوزيعه باليد مصحوباً بينه من هذا المعجون، وقدرت مصلحة الضرائب رسم الدمغة المستحق على هذا الإعلان بمبلغ 60 قرشاً، منه 60 قرشاً عن كل من النسختين العربية والفرنسية و20 قرشاً عن العينة المرفقة بالإعلان، وذلك تطبيقاً لنص المادة 12 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، إلا أنها عادت وطالبتها بفرق رسم قدره 719 ج و800 م على أساس أن الرسم المستحق هو عشرة مليمات عن كل عينة باعتبارها إعلاناً، وذلك تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول المشار إليه، وإذ كانت شروط هذه الفقرة غير متوافرة، واضطرت الشركة لتسديد الرسم المطالب به درءاً لإجراءات التنفيذ الجبري، ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير حق، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 15/ 12/ 1958 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان عدد الهدايا الموزعة من عينات معجون الأسنان موضوع النزاع، وقطعت في أسباب حكمها بأن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول رقم 3 هي الواجبة التطبيق، ولم تقم الشركة الطاعنة بإيداع الأمانة المقدرة لمكتب الخبراء، فحكمت المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 1959 بسقوط حق الشركة في التمسك بإجراء الإثبات وفي الموضوع برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 204 سنة 78 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءهما والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 30/ 5/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أن الإعلان عن معجون الأسنان الذي توزعه الطاعنة هدية هو إعلان منقوش على غير الورق فيخضع لرسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 دون الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول المذكور، لأنه خاص بالإعلانات الورقية التي توزع باليد أو ترسل بالبريد، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه (أولاً) أن نص المادة 12 من الجدول رقم 3 هو الواجب التطبيق على الإعلان موضوع الدعوى، لأن هذا النص جاء مطلقاً ولم يقتصر على الإعلانات الورقية بل يسري على الإعلانات التي توزع باليد أو بالبريد ولا تتوافر فيها صفة العلانية والبقاء لمدة طويلة، يدل على ذلك أن المواد العشر الأولى من هذا الجدول قد وردت بشأن الإعلانات والإخطارات التي تتوافر فيها الصفتان المشار إليهما، ثم نصت المادة 11 من الجدول على سريان أحكام المواد العشر سالفة الذكر على جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بهذا القانون، ومنحت أصحابها مهلة مدتها شهر لأداء رسم الدمغة أو لإزالتها، مما مفاده أن المشرع أورد هذا النص بعد المواد العشر السابقة عليه وقبل المادة 12 التالية ليكون فاصلاً بين نوعين مختلفين من الإعلانات لكل منهما حكم خاص. (ثانياً) أخطأ الحكم إذ أخضع الإعلان موضوع الدعوى لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول رقم 3 لأن هذه المادة وردت ضمن المواد العشر الأولى من الجدول وهي خاصة بالإعلانات والإخطارات التي تتوافر فيها صفة العلانية والبقاء لمدة طويلة، ولأن الفقرة الثانية المشار إليها تستلزم في الإعلان أن يكون مكتوباً أو منقوشاً على أدوات أو غيرها وأن يوزع كهدية وليس باليد أو بالبريد، وهو ما لم يتوافر في الإعلان موضوع الدعوى لأنه محرر على ورقة توزع باليد وأرفقت به عينة من المعجون ولم يكتب أو ينقش على أدوات لها صفة البقاء والاستقرار، ولا تعد العينة من هذه الأدوات لأنها تنتهي باستهلاكها، وهي ليست هدية ترسل في المناسبات أو لشخص تربطه بالمرسل صلة أو صداقة، وإنما ترسل للاستعمال والتجربة وهي وإن كانت تحمل اسم نفسها إلا أنها لا تعتبر إعلاناً يبقى مدة طويلة على النحو المقصود في المادة الرابعة. (ثالثاً) أخطأ الحكم إذ لم يعتد بالاتفاق الذي تم بين الشركة الطاعنة ومصلحة الضرائب المطعون عليها على تقدير الرسم المستحق مع أن هذا الاتفاق ملزم للمصلحة ولا يجوز إهداره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - وقبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة ويتعدد الرسم بتعدد الإعلانات والإخطارات التي تحويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة، ولكن يعفى من هذا الرسم ما يأتي..."، والنص في المادة الرابعة من هذا الجدول على أنه "يفرض رسم دمغة مقداره خمسة قروش عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع وذلك عن كل إعلان أو إخطار منقوش على غير الورق، على أن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا تخضع لرسم دمغة قدره عشرة مليمات عن الإعلان" يدل على أن المشرع أخضع جميع الإعلانات والإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص، وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسماً قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشياء التي تماثلها ولا يشملها مدلول كلمة "الأدوات" متى وزعت كهدايا، ويستوي لانطباق النص أن يكون الإعلان مكتوباً أو منقوشاً على الأدوات ذاتها وغيرها أو على أغلفتها وعبواتها، باعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءاً منها ويأخذ حكمها، والمقصود بالإعلان أو الإخطار في هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التي يراد توصيلها للجمهور، ولا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفي أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم، ويستحق الرسم في هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات والإخطارات هي الإشهار والعلانية التي يحققها الإعلان أو الإخطار العلني بذاته، فلا يكون زوال الإعلان بعد استعمال تلك الأدوات وغيرها مانعاً من سريان الرسم، ويكفي حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التي تربطه بالموزع ودون اعتداد بالظرف التي أحاطت بالتوزيع، ولا وجه للاستناد إلى نص المادة 11 من الجدول رقم 3 المشار إليه للقول بأن جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الواردة بالنصوص السابقة على تلك المادة - ومن بينها المادة الرابعة - يجب أن تكون لها صفة البقاء والاستقرار، ذلك أن النص في تلك المادة على أنه "تسري الأحكام المتقدمة على جميع الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بهذا القانون بصرف النظر عن تاريخ تعليقها، ولكن يمنح أصحاب الإعلانات والإخطارات العلنية بجميع أنواعها مهلة شهر لأداء رسم الدمغة أو لإزالتها" يدل على أنها تنصرف إلى الإعلانات والإخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 224 لسنة 1951، إذ قصد المشرع إخضاعها للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور وبالسعر المحدد به ولو كان تاريخ تعليقها سابقاً على ذلك القانون، وبصرف النظر عن الأحكام التي كان يقررها قانون الدمغة السابق رقم 44 لسنة 1939، ومنح المشرع أصحاب تلك الإعلانات والإخطارات مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لأداء رسم الدمغة طبقاً لأحكامه أو لإزالتها، لما كان ذلك فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى اسم الدواء وتركيبه وطريقة استعماله وفوائده، ثم توزيعها على الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم يعتبر إعلاناً عنها، ويستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية وهي الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع، ولما كانت أنابيب معجون الأسنان التي وزعتها الشركة الطاعنة كهدايا، تدخل وعلى ما سلف البيان في مدلول الأدوات وغيرها من الأشياء التي تماثلها، وينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر إذ لم تنازع الطاعنة في سبب النعي في أن البيانات المشار إليها قد كتبت على الأنابيب، بل إنها ذكرت أن هذه العينات "وإن كانت تحمل اسم نفسها إلا أنها لا تعتبر إعلاناً وليست هدية"، وكان لا محل للتحدي بنص المادة الثانية عشرة من الجدول رقم 3 وهي تنص على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة" إذ تنظم هذه المادة رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات موضوع الدعوى، وهي المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا، وكان الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تحصيل رسم عن هذه الإعلانات على وجه يخالف أحكام القانون لا يسقط حقها في المطالبة بفرق الرسم المستحق، لأنه لا يجوز الإعفاء من الرسم أو تخفيضه إلا في الأحوال المبينة في القانون، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الإعلانات المذكورة للرسم المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.