أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 557

جلسة 29 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.

(87)
الطعن رقم 571 لسنة 34 القضائية

(أ، ب، ج) ضرائب. "رسم الدمغة على الإعلان". رسوم.
( أ ) الإعلانات والإخطارات العلنية. خضوعها لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص.
الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق. خضوع الإعلانات على عينات الأدوية التي توزع على الأطباء مجاناً لرسم الدمغة المقرر بالمادة 4/ 2 من الجدول 3 بالقانون 224 لسنة 1951.
(ب) إثبات البيانات على عينات الأدوية تنفيذاً لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. لا يؤدي إلى الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط استحقاقه.
(ج) الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا. لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول رقم 3 من القانون 224 لسنة 1951.
(د) نقض. "أسباب الطعن".
إبداء وجه النعي في المذكرة الشارحة دون تقرير الطعن بالنقض. غير مقبول.
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديل بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - والملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات والإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص، وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسماً قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشياء التي تماثلها، ولا يشملها مدلول كلمة "الأدوات" متى وزعت كهدايا، ويستوي لانطباق النص أن يكون الإعلان مكتوباً أو منقوشاً على الأدوات ذاتها وغيرها أو على أغلفتها وعبواتها باعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءاً منها ويأخذ حكمها، والمقصود بالإعلان أو الإخطار في هذا الخصوص، المعلومات أو البيانات التي يراد توصيلها للجمهور، ولا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفي أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم، ويستحق الرسم في هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات والإخطارات هي الإشهار والعلانية التي يحققها الإعلان أو الإخطار العلني بذاته، فلا يكون زوال الإعلان بعد استعمال تلك الأدوات وغيرها مانعاً من سريان الرسم، ويكفي حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل، بصرف النظر عن الصلة التي تربطه بالموزع، ودون اعتداد بالظروف التي أحاطت بالتوزيع. لما كان ذلك، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى اسم الدواء وتركيبه وطريقة استعماله وفوائده، ثم توزيعها على الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم، يعتبر إعلاناً عنها ويستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية، وهي الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع.
2 - اعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التي يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - اعتبرها المشرع - إعلاناً، إذ قرر في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية". هذا إلى أن إثبات هذه البيانات تنفيذاً للقانون سالف الذكر ليس من شأنه الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط استحقاقه.
3 - تنص المادة 12 من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة". وهذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا.
4 - لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع استناداً إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذي قدرت بناءً عليه الرسوم التي حصلتها المصلحة، ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا في مذكرته الشارحة، والمعول عليه هو بما يرد في تقرير الطعن ذاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته مديراً لمكتب سيبا العلمي أقام الدعوى رقم 1434 سنة 1963 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب ومراقبة دمغة القاهرة - المطعون عليهما - طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1593 ج و410 م، وقال بياناً لدعواه إن مأمورية ضرائب دمغة القاهرة طالبته بأداء المبلغ المذكور باعتباره رسم دمغة مستحق على عينات طبية قامت الشركة بتوزيعها خلال المدة من سبتمبر سنة 1960 حتى مارس سنة 1962، وإذ كانت هذه العينات لا تخضع لرسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، ولا للرسم المقرر بالمادة 12 من هذا الجدول، واضطرت الشركة لتسديد الرسوم المطالب بها درءاً لإجراءات التنفيذ الجبري، ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير حق، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 2/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 81 ق تجاري القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له أصلياً بطلباته واحتياطياً بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1573 ج و410 م على أساس أنه يستحق على العينات موضوع الدعوى رسم دمغة قدره عشرون جنيهاً طبقاً للمادة 12 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون. وبتاريخ 27/ 10/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن العينات الطبية موضوع الخلاف وزعت على الأطباء كهدايا على سبيل الإعلان، وأن البطاقة الملصقة على العبوة تعتبر مثل الكتابة أو النقش على ذات العبوة فتخضع هذه العينات لرسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقصور، ذلك أن الجدول رقم 3 سالف الذكر فرق بين نوعين من الإعلانات، نوع يطول بقاؤه تحت الأنظار ومنها الإعلانات الواردة بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الجدول المذكور، وهي المكتوبة أو المنقوشة على ذات الأدوات ويفرض عليها رسم على كل وحدة، ونوع آخر لا يطول بقاؤه وهي تخضع لرسم مخفض، ومنها الإعلانات التي توزع باليد أو ترسل بالبريد ويفرض عليها الرسم المقرر بالمادة 12 من الجدول سالف الذكر مهما يكن عدد النسخ الموزعة، وهذا هو الشأن في العينات الطبية المجانية، لأن البطاقة الملصقة على عبواتها تزول بالماء ويستغنى عن العبوة أو الزجاجة بعد استعمال محتوياتها، وقد تمسك الطاعن بهذه التفرقة في دفاعه أمام محكمة الاستئناف، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه، علاوة على أن العينات المذكورة لا تتضمن إعلاناً، وإنما تحمل بطاقة تذكر فيها البيانات التي تستلزمها المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، ومع التسليم بأن هذه البيانات تعتبر إعلاناً، فإن هذه العينات تخضع للرسم المقرر بالمادة 12 المشار إليها. هذا إلى أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن العينات الطبية توزع كهدايا، في حين أنه لا يقصد من توزيعها نية التبرع، إذ لا تقدم من الشركة هدية للطبيب يستعملها لشخصه، وإنما ليصفها علاجاً لمرضاه فتزداد مبيعاتها وتتحقق المنفعة المادية التي هدفت إليها الشركة من توزيعها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - وقبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - والملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة وبتعدد الرسم بتعدد الإعلانات والإخطارات التي تحتويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة، ولكن يعفى من الرسم ما يأتي: ..." والنص في المادة الرابعة من هذا الجدول على أنه "يفرض رسم دمغة مقداره خمسة قروش عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع وذلك عن كل إعلان أو إخطار منقوش على غير الورق، على أن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا تخضع لرسم دمغة قدره عشرة مليمات عن كل إعلان" يدل على أن المشرع أخضع جميع الإعلانات والإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص، وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسماً قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشياء التي تماثلها ولا يشملها مدلول كلمة "الأدوات" متى وزعت كهدايا، ويستوي لانطباق النص أن يكون الإعلان مكتوباً أو منقوشاً على الأدوات ذاتها وغيرها أو على أغلفتها وعبواتها باعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءاً منها ويأخذ حكمها، والمقصود بالإعلان أو الإخطار في هذا الخصوص المعلومات أو البيانات التي يراد توصيلها للجمهور، ولا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفي أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم، ويستحق الرسم في هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات والإخطارات هي الإشهار والعلانية التي يحققها الإعلان أو الإخطار العلني بذاته، فلا يكون زوال الإعلان بعد استعمال تلك الأدوات وغيرها مانعاً من سريان الرسم، ويكفي حتى يستحق الرسم أن توزيع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل بصرف النظر عن الصلة التي تربطه بالموزع ودون اعتداد بالظروف التي أحاطت بالتوزيع. لما كان ذلك، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى اسم الدواء وتركيبه وطريقة استعماله وفوائده، ثم توزيعها على الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم يعتبر إعلاناً عنها ويستحق عليها رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية وهي الواقعة المنشئة للرسم. على ما سلف البيان، دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع، ولا وجه للتحدي بأن البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التي يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة فلا تعد إعلاناً، ذلك أن المشرع اعتبر هذه البيانات إعلاناً فيما قرره في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أنه "كما حدد المشرع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية" هذا إلى أن إثبات هذه البيانات تنفيذاً للقانون سالف الذكر ليس من شأنه الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط استحقاقه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت أن عينات الأدوية التي وزعتها الشركة الطاعنة كهدايا تحمل بيانات مكتوبة على عبواتها، وأغلفتها وهي تعتبر جزءاً منها وأنها تكون بذلك في حكم المكتوبة على ذات السلعة، وكانت عينات الأدوية على هذه الصورة تدخل وعلى ما سلف البيان في مدلول الأدوات وغيرها من الأشياء التي تماثلها، وينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالف الذكر، وكان لا محل للاستناد إلى نص المادة 12 من الجدول رقم 3 وهي تنص على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة" إذ تنظم هذه المادة رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات موضوع الدعوى وهي المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا، ومن ثم فلم يكن الحكم بحاجة إلى الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص واستظهار التفرقة بين هذين النوعين من الإعلانات طالما أن المادة سالفة الذكر غير منطبقة. وكان لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع استناداً إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذي قدرت بناءً عليه الرسوم التي حصلتها المصلحة ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا في مذكرته الشارحة، والمعول عليه هو بما يرد في تقرير الطعن ذاته، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الإعلانات موضوع الدعوى للرسم المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.