مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 397
جلسة 17 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
(208)
القضية رقم 709 سنة 11 القضائية
إثبات. أقوال المتهم بمحضر البوليس. الاعتماد عليها وحدها. جوازه.
للقاضي أن يستند في حكمه إلى الأقوال التي يدلي بها المتهم في محضر البوليس، فإن كون
هذا المحضر غير معدّ إلا لجمع الاستدلالات فقط لا يؤثر في قيمة ما يرد به من جهة الإثبات.
ولا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هي سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد اكتفت بها في
الاقتناع.