أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 601

جلسة 30 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين.

(93)
الطعن رقم 181 لسنة 37 القضائية

( أ ) حكم. "المصلحة في الطعن". نقض.
القضاء برفض الاستئناف. الطعن عن هذا الحكم لعدم قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية.
(ب) حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها". رسوم. "رسوم الطيران المدني".
فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران. قضاء أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق. جواز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 378 مرافعات سابق.
(ج، د، هـ) قانون. "تفسير القانون. إلغاء أو تعديل القانون. سريان القانون من حيث الزمان". رسوم. "رسوم الطيران المدني".
(ج) مقدار رسوم الطيران المدني وفقاً للبند أولاً من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون 100 لسنة 1959.
النص الجلي الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمحكمة التشريع. جواز ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
(د) إلغاء أو تعديل النص التشريعي. عدم جوازه من سلطة أدنى في مدارج التشريع إلا بتفويض خاص من السلطة الأعلى أو من القانون وفي حدود هذا التفويض.
البيان المرافق للقانون 100 لسنة 1959 جزء منه. قرار وزير الحربية 122 لسنة 1960 بتعديل فئتي الرسم الواردتين بهذا البيان. صدوره في حدود التفويض المقرر بالمادة الأولى من نفس القانون.
(هـ) الأصل في القوانين ألا تكون ذات أثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد رفض الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء في سبب النعي - من خطأ الحكم لعدم قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد - إذ هي لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية بحتة.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران، ثم ندب خبيراً لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذي حدده، وكان هذا القضاء قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق، فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم في ظله.
3 - مؤدى نص البند أولاً من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة في حالة نزولها مرة واحدة، وسبعون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام. وإذ كان هذا النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، لأن البحث في حكمة التشريع، واستخلاص قصد الشارع لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
4 - من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وفي حدود هذا التفويض. وإذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 جزءاً لا يتجزأ من ذلك القانون. وكان قرار وزير الحربية رقم 122 لسنة 1960 والمعمول به من تاريخ نشره في 18/ 2/ 1960 قد تناول بالتعديل فئتي الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملاً بالتفويض الخاص الذي منحه له القانون في المادة الأولى منه، وفي حدود هذا التفويض، فإنه لا يجوز التحدي بأن هذا القرار كان مفسراً لأحكام القانون.
5 – الأصل في القوانين ألا تكون ذات أثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى هذا الاستثناء، والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن اتحاد الطرق الجوية البريطانية لما وراء البحار (الطاعن) أقام الدعوى رقم 3292 سنة 1963 مدني كلي القاهرة ضد المدير العام لمصلحة الطيران المدني ووزير الحربية بصفته مشرفاً على المصلحة المذكورة (المطعون عليهما) طالباً إلزامهما بأن يردا له مبلغ 7318 ج و305 م الذي اقتضياه بغير سند وفوائده من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد، وقال في بيانها إنه لما استأنفت الطائرات التابعة له وللشركات المتفرعة عنه عبور الأراضي المصرية في شهر أكتوبر سنة 1959 بعد رفع قيود حظر التعامل أخذت مصلحة الطيران في محاسبته عن رسوم عبور الطائرات التابعة له على أساس اقتضاء رسم قدره خمسون مليماً عن كل وحدة من الخمسة والعشرين ألف كيلو جرام الأولى من وزن الطائرة، وسبعون مليماً عن كل وحدة تزيد على ذلك، مفسرة نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1959 الصادر في 19/ 5/ 1959 في شأن تحديد رسوم الطيران المدني على أساس اعتبار الإضافة إلى الرسم المقرر على الوحدة لا إلى الرسم الإجمالي، فاضطر الاتحاد إلى أداء الرسم على هذا النحو رغم اعتراضه على هذا التفسير وبقى الأمر كذلك إلى أن صدر في 18/ 2/ 1960 القرار الوزاري رقم 122 سنة 1960 مفسراً لحكم القانون متضمناً النص صراحة على تحديد الرسم عن الوحدات الزائدة عن الحد الأقصى للطائرة بعشرين مليماً، وإذ أدى الاتحاد خلال الفترة من أكتوبر سنة 1959 حتى 17/ 2/ 1960 رسوماً بلغت 14236 ج و320 م، مع أنه يكن مستحقاً عليه غير 6918 ج و15 م فقد طالب مصلحة الطيران برد الفرق البالغ 7318 ج و305 م، ولما امتنعت عن رده أقام دعواه بطلباته السابقة. ودفع المدعى عليهما بسقوط حق المدعي بالتقادم طبقاً للمادة 377 من القانون المدني. وفي 9/ 2/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع ثم عادت وحكمت في 10/ 5/ 1964 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران المدني من الرسوم المقررة على وزن طائرات المدعي بصفته زيادة على ما هو مستحق لها، وذلك في المدة من أكتوبر سنة 1959 حتى 17 فبراير سنة 1960، وعلى أساس أن المقتضى تحصيله من الرسوم على كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها زيادة عن الخمسة والعشرين ألف كيلو جرام الأولى من الوزنة الأولى المصرح به للطائرة هو عشرون مليماً، مع بيان ما حصلته مصلحة الطيران المدني زيادة على ذلك، وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن جملة الرسوم التي حصلتها مصلحة الطيران المدني على طائرات المدعي وفقاً للكشوف المقدمة منها والمؤيدة بإخطارات المصلحة بلغت 14236 ج و320 م عن المدة من 1/ 10/ 1959 حتى 17/ 2/ 1960، وأن جملة الرسوم محتسبة على أساس القانون 100 سنة 1959 وفقاً للتفسير الذي حددته المحكمة في حكمها الصادر بندبه بلغت 6927 ج و420 م عن نفس الفترة، وأن ما دفع للمصلحة زيادة عن المستحق لها 7308 ج و900 م. وفي 19/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعاً للمدعي مبلغ 7308 ج و900 م وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11/ 5/ 1963 حتى تمام السداد. واستئناف المدعى عليهما الحكمين الصادرين في 9/ 2/ 1964، 10/ 5/ 1964 لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءهما ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1109 سنة 81 ق، كما استأنفا الحكم الصادر في 19/ 6/ 1966 لدى ذات المحكمة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1240 سنة 83 ق، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول لارتباطهما وليصدر فيهما حكم واحد، ودفع الاتحاد بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في 10/ 5/ 1964 بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 9/ 2/ 1964 ثم عاد ودفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 19/ 6/ 1966. وفي 29/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدفوع وقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين من محكمة أول درجة في 10/ 5/ 1964، 19/ 6/ 1966 وبرفض دعوى الشركة المستأنف ضدها وإلزامها المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط حق المطعون عليهما في استئناف الحكم الصادر في 9/ 2/ 1964 لرفعه بعد الميعاد وعلى أساس أنه حكم قطعي أنهى النزاع حول قيام الحق أو سقوطه، كما دفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 10/ 5/ 1964 لأنه حكم متعلق بالإثبات لم تنته به الخصومة ولا يجوز استئنافه على استقلال، إلا أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في تحصيل فهم الواقع في الدفعين وحرفت الدفع بعدم جواز الاستئناف للحكم الصادر في 9/ 2/ 1964 والدفع بسقوط الحق في الاستئناف للحكم الصادر في 10/ 5/ 1964، ثم قضت برفضهما وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة مخالفة بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء في سبب النعي إذ هي لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية بحتة. ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان النزاع بين الطرفين قد انحصر في مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها زيادة عن الخمسة والعشرين ألف كيلو جرام الأولى وهل هو عشرون مليماً كما ذكر الطاعن أم سبعون مليماً كما ذكر المطعون عليهما، وكان الحكم قد فصل في أسبابه في هذا النزاع منتهياً إلى أن الرسم المستحق هو عشرون مليماً، وندب خبيراً لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذي حدده، وكان هذا القضاء قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم في ظله ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ في تفسير نص البند الأول من الباب الثاني من الجدول المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 بقوله إن المقصود إضافة عشرين مليماً إلى الرسم الأصلي البالغ خمسين مليماً عن كل 100 كيلو جرام عندما يزيد الوزن عن 25000 كيلو جرام استناداً إلى ما قرره من أن عبارة النص واضحة وصريحة لا تحتمل جدلاً ولأن المشرع لم يقصد بإصدار القرار الوزاري رقم 122 سنة 1960 تفسير نصوص القانون 100 سنة 1959 لأن التشريع لا يعدله ولا يفسره إلا تشريع من درجته أو أعلى منه درجة، مع أن الأصل في النصوص التشريعية أنها تقبل التفسير والتأويل، وأنه لا يعمل بالقاعدة الأولى التي أشار إليها الحكم إلا عند تفسير المشارطات، كما وأنه ليس هناك ما يمنع من تفسير النص التشريعي بنص لاحق في تشريع أقل منه مرتبة أو بحكم قضائي وإذ لم يرد النص الأول في أحكام القانون رقم 100 سنة 1959 الآمرة أو المنظمة بل في البيان المرافق له، وهو لا يعدو أن يكون لائحة ملحقة به تتساوى في المرتبة التشريعية مع القرار الوزاري رقم 122 سنة 1960 الذي أصدره وزير الحربية بمقتضى التفويض التشريعي الذي منحته له نصوص القانون فإن ما جاء بهذا القرار يكون ملزماً لصدوره ممن يملكه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد نص البند (أولاً) من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون رقم 100 سنة 1959 على أن يحصل رسم قدره خمسون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25.000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن المصرح به للطائرة في حالة نزولها مرة واحدة، ويضاف عشرون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 ك ج أو كسورها تزيد عن 25.000 ك ج فقد دل على أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 ك ج أو كسورها حتى 25.000 ك ج أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به في حالة نزولها مرة واحدة، وسبعون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 ك ج أو كسورها تزيد عن 25.000 ك ج ومتى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله لأن البحث في حكمة التشريع واستخلاص قصد الشارع، لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى، وأن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وفي حدود هذا التفويض، وكان المشرع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1959 على أن تحدد تعريفة الرسوم التي تحصل عن إصدار وتحديد إجازات الطيران المختلفة ورسوم النزول والإيواء ورسوم الخدمات الملاحية والاختبارات الفنية والشهادات والرخص وفئات إشغال المباني والأراضي والمطارات طبقاً للبيان المرافق، ولوزير الحربية تعديل الفئات الواردة في هذا البيان بما لا يجاوز هذه الفئات، وكان البيان المذكور جزء لا يتجزأ من القانون فإن سلطة وزير الحربية طبقاً للتفويض الذي منحه له القانون تكون قاصرة على تعديل الفئات الواردة في البيان وبما لا يجاوز تلك الفئات، وإذ أصدر وزير الحربية القرار رقم 122 لسنة 1960 والمعمول به من تاريخ نشره في 18/ 2/ 1960 الذي نص على أن تعدل الفئات الواردة في البند أولاً من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 الخاصة برسوم نزول الطائرات بالفئات الآتية، يحصل رسم قدره 38 مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 ك ج أو كسوره حتى 25000 ك ج أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به عن نزول الطائرة في المرة الواحدة وما زاد على أل 25000 ك ج يحصل عنه رسم قدره 20 مليماً عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها وكان هذا القرار قد تناول بالعديل فئتي الرسم الواردتين بالبيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 عملاً بالتفويض الخاص الذي منحه له القانون وفي حدود هذا التفويض، فإنه لا يجوز التحدي بأنه كان مفسراً لأحكام القانون، لما كان ذلك، فإن تحصيل الرسم بالفئات الجديدة التي وردت في القرار لا يسري إلا على الوقائع التي تحدث بعد العمل به لأن الأصل القوانين ألا تكون ذات أثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص وإذ انتفى هذا الاستثناء والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.