مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 406

جلسة 24 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(215)
القضية رقم 741 سنة 11 القضائية

استئناف. حكم غيابي بتأييد الحكم المعارض فيه. ميعاد استئنافه. يبدأ من يوم صدوره. عدم إعلان المحكوم عليه الجلسة التي صدر فيها. الاستئناف يبدأ من تاريخ العلم رسمياً به. الدفع بأن الإعلان لحضور جلسة المعارضة حصل للنيابة لا لمحل إقامته. وجوب بحثه. ثبوت صحته. قبول الاستئناف.

(المادتان 154/ 1 و177/ 2 تحقيق والمادتان 248 و249 من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937)

الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر هذا الحكم فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً. وبناءً على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة في محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم في المعارضة. فإذا هي لم تقبل الاستئناف وكانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأوجه الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المرفوعة منه جاء باطلاً لأن النيابة لم تعلنه على حسب القانون بالحضور في الجلسة التي صدر فيها فما كان إذن يصح للمحكمة الاستئنافية القضاء بأن الاستئناف لم يرفع في الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم المذكور. أما إعلان الطاعن للنيابة فليس بجائز في هذه الحالة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأنه لم يعلن بمنزله، وأنه لذلك يطلب بطلان الإجراءات، والحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً. وكل ما ذكره في ذلك هو "أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه في 12 فبراير سنة 1940 ولم يستأنف المتهم إلا في 13 مايو سنة 1940 أي بعد فوات الميعاد".
وحيث إنه لما كان حكم محكمة أوّل درجة في 12 فبراير سنة 1940 بتأييد الحكم المعارض فيه صدر في غيبة المتهم المعارض، وميعاد استئنافه كان يجب أن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، فإن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة لا يبدأ - على خلاف الأصل - إلا من تاريخ العلم رسمياً بالحكم الغيابي الصادر في المعارضة. ومتى كان هذا واضحاً فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبحث الدفاع الذي تقدّم به الطاعن إليها من أنه لم يعلن بجلسة المعارضة في محل إقامته وإنما كان إعلانه للنيابة فقط حتى إذا ما تبينت صحته قبلت الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم في المعارضة، كما قالت، بل من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في المعارضة. أما وهي قد أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه من غير حاجة إلى البحث في باقي الأوجه المتعلقة بما جاء في الحكم الابتدائي خاصاً بموضوع الدعوى.