أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 615

جلسة 6 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(95)
الطلب رقم 213 لسنة 35 ق "رجال القضاء"

( أ ) إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان. مثال.
(ب) مرتبات. "علاوة دورية". تقادم. "تقادم مسقط".
استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لذلك. سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة - باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة - بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. م 375 مدني.
1 - إذ كان طلب منح العلاوة ينصرف في الحقيقة إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه وزارة العدل برفض منح الطالب تلك العلاوة استناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون وخطئه في تطبيقه. وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر. وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة، وذلك في الأول من نوفمبر سنة 1964، وكان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 29 من إبريل سنة 1965 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم. فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
2 - متى كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10 من أكتوبر سنة 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لاستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب، فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها. وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد باستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به، وتعتبر جزءاً منه، فإنها تكون من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني، ومن ثم فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، وتكون المطالبة به على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ثروت عبد الرحيم وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قدم 29/ 4/ 1965 طلباً التمس فيه الحكم بأحقيته لعلاوة دورية قدرها 42 ج سنوياً اعتباراً من 10/ 10/ 1964 مع صرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ وصرف العلاوات المستحقة السابقة على العلاوة التي استحقت في 10/ 10/ 1960 والتي سويت طبقاً للقرار رقم 279 لسنة 1965 الصادر في 7/ 4/ 1965، وقال في بيان طلبه إنه عين معاوناً للنيابة في 10/ 10/ 1950 واستحق طبقاً لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية علاوة دورية في 10/ 10/ 1964، إلا أنه لما عدل جدول المرتبات بالقانون رقم 72 لسنة 1964 بجعل العلاوة 42 ج سنوياً تقررت له علاوة قدرها 42 ج ابتداءً من 1/ 7/ 1964 بالقرار رقم 885 لسنة 1964 وامتنعت الوزارة عن منحه علاوته المستحقة في 10/ 10/ 1964 كما لم تصرف له ما يستحقه من علاوات دورية سابقة على 10/ 10/ 1960 عند تسوية حالته بالقرار رقم 279 الصادر في 7/ 4/ 1965 بدعوى أن تلك العلاوات قد سقطت بالتقادم، فخالفت بذلك أحكام القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1964 لأن هذا القانون الأخير لم يعدل ميعاد استحقاق العلاوة، كما وأن منحه علاوة في 1/ 7/ 1964 لا يجب علاوته الدورية المستحقة في 10/ 10/ 1964، ولأن تفسيرها لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1964 يناقض ما استهدفه المشرع بإصدار القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ من غير المعقول أن تنخفض علاوته الدورية لسنة 1964 من 72 ج طبقاً للقانون القديم إلى 42 ج، وما ينبني على ذلك من إغفال أقدميته ومساواته في المرتب مع من هم أحدث منه من زملائه، وإذ كان ذلك وكانت علاوته السابقة على 10/ 10/ 1960 قد تقررت بالقرار رقم 279 لسنة 1965 فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم، وطلبت الوزارة الحكم أصلياً بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بعدم منحه العلاوة وبسقوط حقه في صرف العلاوة الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 بالتقادم الخمسي واحتياطياً رفض الطلب، ودفعت النيابة بمذكرتها الأولى بعدم قبول طلب تعديل موعد العلاوة وصرف الفروق المترتبة عليه شكلاً، ثم عدلت عن هذا الدفع بمذكرتها الأخيرة وطلبت رفض الطلبين.
وحيث إن الوزارة دفعت بعدم قبول الطلبين لتقديمهما بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة لطلب منح العلاوة التي يقول الطالب باستحقاقها في 10/ 10/ 1964، ذلك أنه لما كان هذا الطلب ينصرف في الحقيقة إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه وزارة العدل برفض منحه تلك العلاوة استناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون وخطئه في تطبيقه، وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر، وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من نوفمبر سنة 1964، وكان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 29/ 4/ 1965 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. والدفع غير صحيح بالنسبة لطلب صرف متجمد العلاوة الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 ذلك أنه وقد صدر قرار التسوية الذي انتهى إلى سقوط حق الطالب فيها بتاريخ 7/ 4/ 1965، وقدم الطالب طلبه بالطعن على هذا القرار في 29/ 4/ 1965 قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطلب يكون قد قدم في الميعاد وبالتالي يكون الدفع بالنسبة لهذا الطلب على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لاستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها، وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد باستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به وتعتبر جزءاً منه ومن ثم فهي من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني. إذ كان ذلك فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سنده من القانون وتكون المطالبة به على غير أساس.