أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 619

جلسة 20 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(96)
الطلب رقم 3 لسنة 33 ق "رجال القضاء"

إجراءات. نهائية الحكم في الطلب. حكم. "الطعن في الحكم". قضاة. "أسباب عدم الصلاحية". بطلان.
نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.
مؤدى نص المادتين 90، 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا بالنسبة لما أورده نص المادة 314 من قانون المرافعات السابق الذي يجيز للخصم أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 من هذا القانون. وإذ كان الطعن في الحكم الصادر من الهيئة العامة في شأن الطلبات التي قدمها الطالب مبناه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، وهي وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 23 إبريل سنة 1958 صدر القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 1958 تضمن نقل الطالب من وظيفة القضاء إلى وظيفة وكيل النائب العام، فطعن الطالب في هذا القرار وطلب إلغاءه في خصوص نقله، كما طلب إلغاء قرار النائب العام الصادر في 12 مايو سنة 1958 بوقفه عن العمل، وقيد طعنه برقم 31 سنة 28 ق "رجال القضاء" ثم صدر بتاريخ 30 يوليه سنة 1958 القرار الجمهوري رقم 871 لسنة 1958 تضمن فصله، فطعن فيه بالطلب المقيد برقم 36 سنة 28 ق "رجال القضاء" وطلب إلغاء هذا القرار وقرار وزير العدل رقم 614 سنة 1958 الصادر في 10 أغسطس سنة 1958 بإنهاء خدمته وما ترتب على هذين القرارين من آثار وبطلان تشكيل مجلس القضاء الذي عرض عليه أمر فصله - وبتاريخ 27/ 12/ 1958 طعن الطالب في القرار الصادر بمنحه مكافأة عن مدة خدمته، وطلب إلغاءه والاستمرار في صرف مرتبه وأحقيته في معاش استثنائي لا يقل عن خمسين جنيهاً - وقيد هذا الطلب برقم 59 سنة 28 ق "رجال القضاء" كما طعن بالطلب المقيد برقم 3 سنة 30 ق "رجال القضاء" في القرار الجمهوري رقم 1457 لسنة 1959 الصادر بربط معاش له وطلب صرف مرتبه وإثبات مسئولية المطعون عليهم من السابع إلى العاشر بصفاتهم الشخصية - وطعن بالطلب المقيد برقم 4 سنة 32 ق "رجال القضاء" في القرار الجمهوري رقم 2081 الصادر في 10/ 7/ 1962 بحركة قضائية للحكم بالاحتفاظ له بأقدميته وفقاً لطعونه السابقة - وعرضت هذه الطعون على الهيئة العامة بمحكمة النقض للمواد المدنية والتجارية وقد قررت ضم جميع هذه الطعون ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 2 من يوليه سنة 1962 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم قبول الطلب رقم 31 سنة 28 ق "رجال القضاء" في خصوص طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر في 23 إبريل سنة 1958 فيما تضمنه من تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام (ثانياً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض الموجه إلى المطعون عليهم السابع والثامن والتاسع. (ثالثاً) برفض الطلبات فيما عدا ذلك وألزمت الطالب بالمصروفات، وبتاريخ 10 يوليه سنة 1963 تقدم الطالب بعريضة إلى قلم كتاب محكمة النقض، وطلب بطلان هذا الحكم والحكم له من جديد بطلباته المبينة في الطعون السالف ذكرها مستنداً في ذلك إلى خمسة أوجه (أولها) أن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة 2 يوليه سنة 1962 وهو يوم من أيام العطلة التي حددها القانون في أول يوليه حتى آخر سبتمبر من كل عام فلا يجوز للمحكمة أن تباشر العمل فيها وأن تحدد اليوم التالي من العطلة لإتمام المداولة في الحكم أو النطق به، وثابت أن المحكمة قررت في هذا اليوم مد أجل الحكم لإتمام المداولة إلى مساء اليوم نفسه حيث صدر الحكم المطعون فيه (وثانيها) أن المستشار ممتاز نصار كان يجلس في منصة القضاء وقت نظر الدعوى وعلم بالمداولة وهو شاهد وقع بإمضائه أثناء عمله بالتفتيش القضائي على سماع واقعة نسبت إلى الطالب. (وثالثها) أن الطالب لم يتعرض في مرافعته لموضوع الدعوى وإنما اكتفى بالمرافعة في أن النقل من القضاء إلى النيابة كان لرفع الحصانة القضائية. (ورابعها) أن الحكم تعرض للقضايا التي نسب إلى الطالب استبدل مسودات الأحكام الصادرة فيها دون أن تضم الوزارة هذه القضايا ليتمكن من مناقشتها وتكون تحت نظر المحكمة. (وخامسها) أن المستشارين الذين اشتركوا في المداولة هم الذين سمعوا النطق بالحكم ولم يحضر غيرهم تلاوة منطوقه ولم يسمع به أحد إلا بعد انصرافهم.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب استناداً إلى أن طلب بطلان الحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالشروط والقيود المقررة في القانون، وأنه لا سبيل إلى الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض إلا إذا قام بأحد قضاتها الذين أصدرواً الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لنص المادتين 313، 314 من قانون المرافعات، وقد صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بعدم قبول الطلب.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل والندب" وفي المادة 92 بالفقرة الأخيرة على أن... ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة العامة مباشرة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى - يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا ما أورده نص المادة 314 من قانون المرافعات السابق الذي يجيز للخصم أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 من هذا القانون. إذ كان ذلك وكان الطعن في الحكم الصادر من الهيئة العامة في شأن الطلبات التي قدمها الطالب مبناه في الوجوه السابق بيانها البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، وهى وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر فإن الطلب يكون غير مقبول.