أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 631

جلسة أول يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(98)
الطلب رقم 7 لسنة 39 ق "رجال القضاء"

( أ ) إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب". أقدمية.
توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.
(ب) أقدمية. "تحديد الأقدمية".
جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات دون أن يؤثر على هذا الحق ما حدده القانون من شروط صلاحية التعيين في هذه الوظائف.
1 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطالب وقع بتاريخ 3/ 3/ 1969 بما يفيد عمله بتحديد أقدميته، ولم تقدم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل هذا التاريخ، وكان الطالب قد تقدم إلى هذه المحكمة بطلبه المؤرخ أول إبريل سنة 1969، فإن الطلب يكون قد تقدم خلال الثلاثين يوماً المحددة في القانون.
2 - مؤدى نصوص المواد 57، 122، 131 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقرير حق مطلق بجواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، دون أن يؤثر على هذا الحق ما حدده القانون من شروط صلاحية التعيين في هذه الوظائف. وإذ كان القرار رقم 210 الصادر بتعيين الطالب قد حدد أقدميته بعد السيد...... وكان هذا الأخير زميلاً له في التخرج وقد تحددت أقدميته بعد السيد...... الذي كان يعمل معه ويسبقه في الترتيب الوظيفي ببنك الائتمان العقاري، فإن تحديد أقدمية الطالب يكون متفقاً وحكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 2/ 1969 صدر قرار السيد/ وزير العدل رقم 210 بتعيين الطالب الذي كان يشغل وظيفة محام بإدارة قضايا شركة التعمير والمساكن الشعبية وكيلاً للنائب العام على أن تكون أقدميته بعد السيد/ أحمد محمد عبد الله شريف، ثم تقدم في 1/ 4/ 1969 بطلب إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض يلتمس فيه تعديل أقدميته وجعلها أصلياً اعتباراً من 1/ 7/ 1964، واحتياطياً اعتبارها من 1/ 7/ 1965، وأسس هذا الطلب على أنه تخرج من كلية الحقوق في يناير سنة 1958 وعمل محامياً بإدارة قضايا شركة التعمير والمساكن الشعبية من 3/ 7/ 1960، وبقى بها حتى صدور القرار المطعون فيه، وأن تحديد أقدميته على النحو الذي تضمنه ذلك القرار مخالف للقانون، ذلك أن المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 نصت على أنه "يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومن بين رجال القضاء، على أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم... متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة" وأن الثابت من هذا النص أنه لم يأت إلا بشروط الصلاحية لشغل وظيفة وكيل النائب العام من مختلف المشتغلين بالقانون في مختلف حقوله دون أن تكون قواعد لتحديد الأقدمية كما أرادها القرار المطعون فيه، فالأقدمية وتحديدها قد بينها المشرع في المادتين 57، 122 من قانون السلطة القضائية بما نصت عليه المادة 57 من أن "تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات" ويكون المعيار هو تاريخ حصولهم على الدرجات المماثلة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 2387 سنة 67 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بالكادر العام، ويكون حصول الطالب على الدرجة الخامسة يجعله بالتعادل في وظيفة وكيل نيابة (480 - 780 جنيهاً سنوياً) من يوم حصوله عليها، ولما كان قد حصل على الدرجة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 فإنه يتعين تحديد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة من ذلك التاريخ أو من تاريخ 1/ 7/ 1965 طبقاً للشهادة المرفقة بملف الخدمة والثابت بها أن المرتب كان في 1/ 7/ 1965 - 42 ج و600 م.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن القرار الوزاري رقم 210 الصادر في 24/ 2/ 1969 بتعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة علم به الطالب من وقت صدوره، ويكون تقديمه طلبه في 1/ 4/ 1969 قد تم بعد الثلاثين يوماً المحددة في القانون.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب وقع بتاريخ 3/ 3/ 1969 بما يفيد علمه بتحديد أقدميته ولم تقدم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل هذا التاريخ، وإذ كان الطالب قد تقدم إلى هذه المحكمة بطلبه المؤرخ أول إبريل سنة 1969 فإن الطلب يكون قد تقدم خلال الثلاثين يوماً المحددة في القانون.
وحيث إنه نص في المادة 57 من قانون السلطة القضائية
رقم 43 لسنة 1965 على أنه يجوز تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة القضايا وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، كما تنص المادة 122 على أنه... "يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام.. متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل، وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام. أو يتقاضون مرتباً في حدود هذه الدرجة" ونصت المادة 131 على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة 57 سالفة الذكر، وهو ما يبين منه أنه قصد بهذه النصوص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقرير حق مطلق بجواز تحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات دون أن يؤثر على هذا الحق ما حدده القانون من شروط صلاحية للتعيين في هذه الوظائف، لما كان هذا وكان القرار رقم 210 الصادر بتعيين الطالب قد حدد أقدميته بعد السيد/ أحمد محمد عبد الله شريف، وكان هذا الأخير زميلاً له في التخرج، وكان السيد/ أحمد محمد عبد الله شريف، قد تحددت أقدميته بعد السيد/ صفوت عبد العليم قنديل الذي كان يعمل معه ويسبقه في الترتيب الوظيفي ببنك الائتمان العقاري، فإن تحديد أقدمية الطالب يكون متفقاً وحكم القانون.