أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 3

جلسة 25 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(1) (نقابات)
الطعن رقم 930 لسنة 52 القضائية

نقابات. محاماة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
الطعن بالنقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لنقابة المحامين. عدم جوازه. أساس ذلك؟.
البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادرة في 5 من أكتوبر سنة 1972. لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد. الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قاصراً على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين أعلنت بالصحف اليومية بتاريخ 7 من مارس سنة 1980 عن فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية اعتباراً من 15 من مارس سنة 1980 حتى 22 من مارس سنة 1980 مع تقديم الطلبات إلى كل تلك النقابات على أن تجرى الانتخابات في صباح يوم الاثنين الموافق 5 من مايو سنة 1980 في مقر النقابة الفرعية وفي حالة عدم تكامل العدد القانوني تؤجل الانتخابات إلى يوم 16 من مايو سنة 1980 وقد تقدم عدد من السادة المحامين من بينهم الطاعن للترشيح لمنصب النقيب لنقابة المحامين ولم يتقدم أحد للترشيح لعضوية النقابة الفرعية التابع لها الطاعن حتى انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الطلبات ثم صدر قرار أعلن في الصحف اليومية بتاريخ 12 من إبريل سنة 1980 بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالفيوم خلال المدة من 19 من إبريل سنة 1980 حتى 24 من إبريل سنة 1980 مع تقديم الطلبات إلى النقابة العامة بالقاهرة وحدد لإجراء الانتخابات يوم 29 من مايو سنة 1980 وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات يوم 12 من يوليه سنة 1980. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حين إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين لنقابة الفيوم الفرعية بعد أن اكتسب الطاعن مركزاً قانونياً بترشيح نفسه لهذا المنصب بناء على قرار سابق تم الإعلان عنه في 7/ 3/ 1980، فإن القرار الثاني يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1972. لما كان ذلك - وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً. مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.