أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 643

جلسة 5 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.

(100)
الطعن رقم 233 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "الضريبة الإضافية". شركات. "الشركات المساهمة".
( أ ) الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 54 لسنة 1958 على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. وعاؤها.
(ب) عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة. جواز جمعه بين هذه الصفة وصفته كمدير عام أو مستشار فني للشركة. وذلك قبل العمل بالقانون 114 لسنة 1958 بتعديل القانون 26 لسنة 1954.
(ج) ضرائب. "ضريبة المرتبات والأجور". "ضريبة القيم المنقولة". شركات.
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري بالشركة. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور. إعفاء نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. شرطه. تجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ 3000 ج في السنة. خضوع الزيادة لضريبة القيم المنقولة.
(د) ضرائب. "الضريبة الإضافية". شركات. "الشركات المساهمة".
وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.
1 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
2 - ليس في نصوص القانون وإلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات، ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مستشار فني لها، فيجمع بذلك بين صفتين، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كل منهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القواعد الخاصة بها.
3 - ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، لا يخضع لضريبة القيم المنقولة، بل لضريبة المرتبات والأجور، وتسري عليه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وتعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها، متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة، وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم، وألا يزيد ما يستولى عليه كل منهما في السنة على ثلاثة آلاف جنيه - سواء كان ذلك في شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات، فإذا أعطى أكثر من ذلك، خضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة، طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
4 - الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة - هي ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة، ويتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة كروان بريوري قدم إلى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية إقراراً عن إيراده الخاضع للضريبة الإضافية في سنة 1957 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1958 بمبلغ 6461 ج و707 م، ولم تعتمد المأمورية خصم 7.5% من مكافأته مقابل احتياطي المعاش، وعدلت إيراده الخاضع للضريبة إلى مبلغ 6686 ج و707 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 2/ 1961 بتعديل وعاء الضريبة الإضافية إلى مبلغ 6461 ج و707 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 601 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تحديد المأمورية لوعاء الضريبة، وبتاريخ 23/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 سنة 18 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 2/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه قضى عند حساب وعاء الضريبة الإضافية بخصم 7.5% مقابل احتياطي المعاش المنصوص عليه في المادة 62 من القانون 14 لسنة 1939 من المبالغ التي حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة نظير عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج تأسيساً على أن هذه المبالغ تخضع للضريبة على كسب العمل، وأنه يتعين أن يسري على المطعون عليه ما يسري على الموظفين من إعفاء مقابل احتياطي المعاش، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أنه جعل الإعفاء المنصوص عليه في المادة 62 المشار إليها مرتبطاً بالخضوع لضريبة كسب العمل، مع أن هذا الإعفاء يرتبط بصفة الموظف أساساً، فحيث لا تتوافر هذه الصفة لا يجوز الإعفاء، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لا يرتبط بالشركة بعقد عمل يرتب له حقاً في معاش أو مكافأة الخدمة، إنما هو وكيل عن مجلس الإدارة ويحصل على مكافأة نظير عمله الإداري لا على أجر، فلا يعتبر من ثم موظفاً يتمتع بالإعفاء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 210 لسنة 1960 على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه" يدل على أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ لم يكن في نصوص القانون وإلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1954 بشأن الشركات ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مستشار فني لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القواعد الخاصة بها، ولما كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإداري بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات والأجور وتسري عليه أحكام المادتين 61 و62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وتعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إداري خاص علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص أعضاء مجلس الإدارة وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم وألا يزيد ما يستولى عليه كل منهما في السنة على ثلاثة آلاف جنيه سواء كان ذلك في شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات، فإذا أعطى أكثر من ذلك خضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، ولما كانت الضريبة الإضافية هي ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.