مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 419

جلسة 17 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(227)
القضية رقم 690 سنة 11 القضائية

وصف التهمة. تغييره. حق المحكمة في ذلك إلى حين إصدارها الحكم في الدعوى. حدّه. تأسيس الوصف الجديد على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع. لفت المتهم إلى تغيير الوصف. متى يجب؟ مثال. تزوير في محرّر عرفي.

(المادتان 37 و40 تشكيل)

يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطي وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ارتكب تزويراً في محرّر عرفي بأن محا بعض عباراته وغيّر في تاريخه وفي بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمي يستحيل عليه إجراء المحو والتغيير، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فاستعرضت ظروف الدعوى واستنتجت منها أن المتهم وإن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة والكتابة إلا أنه شريك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع فاعل مجهول، وذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف وطلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض. فذلك ليس فيه ما يعدّ إخلالاً بحق الدفاع.


المحكمة

وحيث إن ملخص وجه الطعن هو أن الطاعن اتهم في جريمة التزوير موضوع هذه الدعوى على أساس أنه الفاعل الأصلي فيها، وبعد أن أثبتت محكمة أوّل درجة أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة قضت بالبراءة، ولكن محكمة ثاني درجة عدّلت وصف التهمة إلى أنه شريك مع آخر مجهول، وهذا التعديل في تغيير الوقائع الجوهرية في الدعوى مما لا تملكه محكمة ثاني درجة حتى لو لفتت الدفاع إليه. وينتهي الطاعن إلى القول بأن في ذلك إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يجوز للمحكمة إلى حين الحكم في الدعوى أن تعطي الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع، على أن تخطر المتهم بهذا التعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه.
وحيث إن الدعوى رفعت على الطاعن بأنه ارتكب تزويراً في محرّر عرفي وهو إيصال صادر إليه من متري أفندي بطرس بأن محا بعض عباراته وغيّر في تاريخه وبعض بيانات أخرى فيه، ومحكمة أوّل درجة قضت بالبراءة على أساس أن المتهم (الطاعن) لا يعرف القراءة والكتابة ويستحيل عليه إجراء المحو والتغيير بنفسه، وأنه لم توجه له تهمة أخرى خلاف ذلك. ومحكمة ثاني درجة بعد أن استعرضت ظروف الدعوى واستنتجت منها أن الورقة مزوّرة بالصورة المبينة آنفاً قالت إن المزوّر لها لم يكن الطاعن لأنه لا يعرف القراءة والكتابة إنما هو شريك بطريق الاتفاق والتحريض مع فاعل مجهول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض. وإنها لفتت نظر المتهم إلى هذا الوصف الجديد، وطلبت منه الدفاع على أساسه فلم يعترض.
وحيث إنه ظاهر مما تقدّم أن الوصف الجديد للتهمة التي أدين الطاعن من أجلها لم تؤسسه المحكمة على وقائع جديدة بل كان أساسه ذات الوقائع التي شملها التحقيق، وقد لفتت المحكمة نظر المتهم إلى هذا الوصف الجديد. ومتى كان الأمر كذلك فلم يكن هناك إخلال بحق الدفاع كما يدعي الطاعن.