مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 427

جلسة 31 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(235)
القضية رقم 1082 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. حكم غيابي. عدم انقضاء ميعاد المعارضة فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز ولو من النيابة العمومية.

(المادة 229 تحقيق)

لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم. وإذن فلا يجوز الطعن من النيابة بطريق النقض في الحكم الغيابي طالما لم يفصل في المعارضة المرفوعة فيه بل يجب انتظار صدور الحكم في المعارضة حتى إذا بقي الخطأ قائماً فيطعن فيه.


المحكمة

من حيث إن المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم شهراً مع الشغل والمحكمة الاستئنافية حكمت غيابياً بتاريخ 6 يناير سنة 1941 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أربعة شهور، وذكرت في أسباب حكمها أنها أخطأت إذ حكمت في موضوع الدعوى مع أن الواقعة بالنسبة للمتهم تكون في حقيقتها جناية اختلاس بعود. وقد عارض المتهم في هذا الحكم بتاريخ 19 يناير سنة 1941 وحكم في المعارضة بتاريخ 27 يناير سنة 1941 باعتبارها كأنها لم تكن. والنيابة قرّرت في 21 يناير سنة 1941 بالطعن في الحكم الصادر بتاريخ 6 من الشهر المذكور وقدّمت في اليوم التالي أسباباً لطعنها على ذلك الحكم، ولكنها لم تقدّم أي طعن منذ صدور الحكم في المعارضة.
وحيث إنه لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى - ولو كانت النيابة العمومية - أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة، ما دام باب المعارضة في هذا الحكم مفتوحاً للمحكوم عليه في غيبته، وما دام هذا الطريق العادي قد يؤدّي إلى رفع وجه التظلم من الخطأ الواقع في الحكم.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك يكون الطعن المرفوع من النيابة غير جائز، لأنه رفع عن حكم غيابي في وقت كانت المعارضة مرفوعة فيه ولم يفصل فيها، وكان الواجب انتظار صدور الحكم في المعارضة ثم الطعن في هذا الحكم إذا ما ظل الخطأ الواقع فيه قائماً.