أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 686

جلسة 11 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

(107)
الطعن رقم 318 لسنة 37 القضائية

( أ ) رسوم: "رسوم قضائية". دعوى: "استبعاد القضية من الرول". بطلان: "البطلان في الإجراءات".
عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان. جزاؤه هو استبعاد المحكمة للقضية من جدول الجلسة.
(ب) ملكية: "الملكية الشائعة". شيوع. وكالة.
إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.
(ج) وكالة: "التزامات الوكيل".
التزام الوكيل بتقديم حساب عن إدارته وما قبضه من مبالغ على ذمة موكله ورد رصيد الحساب طوال فترة الوكالة.
(د) وكالة: "التزامات الوكيل". حكم. "تسبيب الحكم".
عدم اعتبار الحكم لدفاع الوكيل بأن التزامه برد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب، ونتيجته طوال فترة إدارته، لا عن بعضها فقط. إخلال بحق الدفاع.
1 - عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة. وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة، إذا تبين لها عدم أداء الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاءً على عدم أداء الرسم، فإنه إذ انتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب، فإنه لا يكون معيباً بالبطلان.
2 - الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.
3 - يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله، وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة، أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن في شأن التزام الوكيل برد ما في يده من مال للموكل وأن ذلك هو رصيد حساب إدارته ونتيجته طوال فترة الوكالة، أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل وأثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها، استناداً إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 929 سنة 1961 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وأخيه وطلبوا الحكم بإلزامهما بأن يقدما حساباً عن إدارتهما لأموال تركة مورث الطرفين ونصيب المطعون عليهم في غلة هذه التركة عن المدة من سنة 1950 إلى سنة 1961، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم والمدعى عليهما أخوة أشقاء وإن مورثهم توفى وخلف التركة المبينة بصحيفة الدعوى وإن الطاعن وأخاه قد وضعا اليد على أموال التركة واستوليا على ريعها، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/ 1/ 1962 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتحقيق وضع اليد على أموال التركة وتحديد نصيب كل وارث في غلتها سنوياً منذ وفاة المورث حتى صدور الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون عليهم الحكم بإلزام المدعى عليهما (الطاعن وأخيه) بأن يدفعا للمطعون عليه الأول مبلغ 1050 ج و616 م ولكل من باقي المطعون عليهم مبلغ 568 ج و508 م وبتاريخ 20 فبراير سنة 1966 قضت المحكمة بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 1915 ج و280 م، للمطعون عليه الأول مبلغ 638 ج و449 م ولكل من باقي المطعون عليهم مبلغ 319 ج و214 م. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 395 سنة 22 ق، وبتاريخ 4 إبريل سنة 1967 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهم طلبوا في صحيفة افتتاح الدعوى الحكم بتقديم حساب، وأنه فرض على الدعوى رسم ثابت باعتبارها مجهولة القيمة، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره طلب المطعون عليهم الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 3324 ج و648 م دون أن يقوموا بدفع الرسوم النسبية المستحقة على هذا الطلب، وتمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب استبعاد القضية من جدول الجلسة لعدم أداء الرسم النسبي المستحق عليها طبقاً للمادة 13/ 2 من قانون الرسوم القضائية، غير أن الحكم الابتدائي لم يعرض لهذا الطلب، وقد تمسك الطاعن أمام المحكمة بذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رد عليه بأن تحصيل الرسوم من شأن قلم الكتاب، هذا في حين أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى أمر متعلق بالنظام العام، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة استبعاد الدعوى من جدول الجلسة، وإذ قضت المحكمة فيها فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاءً على عدم أداء الرسم، وإذ انتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب، فإن الحكم لا يكون معيباً بالبطلان، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/ 1/ 1962 قد ناط بمكتب الخبراء تقديم تقريره عن حساب إدارة أموال التركة منذ وفاة المورث، وإن مكتب الخبراء قدم التقرير عن الحساب في الفترة من 29/ 9/ 1934 حتى سنة 1961، وقد تمسك الطاعن في دعاوى الحساب لا تستقل سنوات المحاسبة عن بعضها، وأنه يجب ترحيل الحساب من سنة إلى أخرى في الفترة السابقة على المدة التي طلب المطعون عليهم تقديم الحساب عنها، والتي كان الطاعن يقوم فيها بإدارة أعيان التركة، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن الحساب قاصر على الفترة التي طلب المطعون عليهم تقديم الحساب عنها منذ سنة 1950 حتى سنة 1961، وقضى للمطعون عليهم على هذا الأساس، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأن مطالبة المطعون عليهم بنتيجة الحساب عن مدة لا يحجب المحكمة من مناقشة وبيان الحساب في المدة السابقة، قد رد الحكم على هذا الدفاع في قوله "ما يقول به المستأنف (الطاعن) من أن الخبير قدم تقريره عن الريع في المدة من سنة 1934 حتى سنة 1961 وقصرت المحكمة مناقشة الحساب عن المدة من سنة 1950 حتى سنة 1961 وهو خطأ منها، فهو قول لا يسانده قانون إذ المحكمة في مناقشتها للحساب عن المدة من سنة 1950 حتى سنة 1961 إنما كان مرد ذلك المدة التي حددها المدعون (المطعون عليهم) في طلباتهم". وإذ كان الأصل في إدارة الأموال الشائعة أن تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، وأنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، وإذ يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة، وكان هذا الرصيد هو الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن في هذا الخصوص وأثره على نتيجة الحساب عن المدة المطالب بها استناداً إلى أن المطعون عليهم قد طلبوا الحساب عن الفترة من سنة 1950 إلى سنة 1961 وحدها، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.