أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 708

جلسة 13 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، علي عبد الرحمن.

(111)
الطعن رقم 162 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". تزوير.
إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير. لا أساس له.
(ب) نقض. "حالات الطعن". حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
النزاع حول قيام صفة المصفي بالطاعن. الحكم نهائياً بقيام هذه الصفة. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن. صدور حكم آخر على خلاف ذلك الحكم. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. مادة 3 ق 57 لسنة 1959.
1 - متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول، وأعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - في مواجهة شقيقته المقيمة معه، والتي وقعت باستلام الصورة، وكان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذي أثبته المحضر بالتزوير، فإن الدفع بسقوط الحق في الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن في الميعاد، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس.
2 - إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه والحكم السابق عليه أن المسألة المشتركة بينهما، والتي دارت فيها المنازعة بين الطرفين هي أمر قيام صفة المصفي بالطاعن الأول، وكان الحكم السابق بعد أن استظهر هذه المنازعة فصل فيها بقيام صفة المصفي بالطاعن المذكور، فإنه تكون له الحجية في هذا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين أن مركز الخصوم والظروف في كل من الدعويين هي بعينها لم تتغير، ويكون الحكم المطعون فيه بعدم اعتداده بهذه الصفة قد صدر على خلاف هذا الحكم النهائي بين الخصوم أنفسهم والذي حاز قوة الشيء المحكوم به، ويكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة نجية مصطفى ناجي توفيت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 عن ورثتها العقيد محمود إبراهيم زكي وشقيقتيه خديجة وعزيزة، وحصل أولهم من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية على أمر بتعيينه مصفياً للتركة، وقيد هذا الأمر برقم 6 سنة 1964 في 26 من يناير سنة 1964، وبعد صدوره أقام شكري السيد عبد المجيد الدعوى رقم 74 سنة 1964 أمام محكمة المنيا الابتدائية، يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16 يونيه سنة 1960، 21 سبتمبر سنة 1961 ببيع المورثة له 26 ف و5 ط و22 س بالعقد الأول، 22 ف و6 ط و12 س بالعقد الثاني مع تسليم هذا القدر إليه طبقاً لكشوف المساحة عنه، ولم يختصم في الدعوى سوى العقيد محمود إبراهيم زكي بوصفه الوارث الوحيد للبائعة، ولما صدر الحكم للمشترى بطلباته مشمولاً بالنفاذ المؤقت استأنفه المدعى عليه أمام محكمة استئناف بني سويف وقيد برقم 213 سنة 2 ق، كما أقام بصفته مصفياً الدعوى رقم 252 سنة 1965 أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بني مزار يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ لهذا الحكم، وأقام الدعوى 1397 سنة 1965 مستعجل القاهرة يطلب فرض الحراسة على هذه الأعيان المبيعة وإقامته حارساً عليها، ودفع المشتري هذه الدعوى الأخيرة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى سقوط الأمر الصادر بتعيينه مصفياً، ولما قضت المحكمة بقبول هذا الدفع استأنفه طالب الحراسة بالاستئناف رقم 32 سنة 1965 لدى محكمة القاهرة الابتدائية التي حكمت في 31 مايو سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع وبقبول الدعوى وبفرض الحراسة القضائية، وأقامت قضاءها على أن صفة المصفي تقع بمجرد صدور الأمر ودون حاجة إلى أي إجراء آخر بوصف أنه قضاء بتقرير توافر صفة قانونية للمصفي لأداء المهمة التي تناط به دون أن يحتمل هذا القضاء التنفيذ المادي، ثم صدر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1965 الحكم في الدعوى 252 سنة 1965 بني مزار بعدم الاعتداد بما تم من إجراءات تنفيذ الحكم رقم 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا، وبتاريخ 15 فبراير سنة 1966 حكمت محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف الذي أقامه المشتري برقم 353 سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب عدم الاعتداد، وأسست هذا القضاء على أن الأمر بتعيين المصفي يجب أن يصدر من المحكمة دون قاضي الأمور الوقتية، وأنه بفرض صدوره صحيحاً فإنه يسقط بعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً، وأنه كان محتماً على المصفي عقب تعيينه أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ويلصق هذا الإعلان في الأماكن التي حددها القانون، ثم يعد قائمة الجرد خلال ثلاثة أشهر ويقدمها خلال أربعة أشهر من تعيينه، ويعلنها لكل ذي شأن، وأنه إذ لم يثبت أن المصفي قد اتخذ شيئاً من ذلك مما يعتبر تنفيذاً لأمر تعيينه فإن الدفع بعدم الاعتداد بالأمر يبدو متسماً بالجد والاحتجاج بقيام الأمر بتعين المصفي لا ينهض دعامة للنيل من الحكم أداة التنفيذ، لأن البطلان فيه محل شك ولا يختص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد إلا أن يكون البطلان ثابتاً ظاهراً لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً، وطعن العقيد محمود إبراهيم زكي في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، ودفع المطعون عليه الأول بسقوط الحق في الطعن ودفعت النيابة العامة بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أنه لم يعلن بتقرير الطعن وأن ما جاء في ورقة الإعلان من إعلانه في مواجهة شقيقته مزور، وبذلك يكون الحق في الطعن قد سقط لعدم إعلانه بالتقرير في الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول وأعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة وكان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذي أثبته المحضر بالتزوير، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن الطاعن الأول كان قد أقام في 31/ 5/ 1965 بصفته مصفياً للتركة الدعوى أمام القضاء المستعجل ضد المطعون عليه الأول والطاعنة الثانية بفرض الحراسة على الأطيان محل النزاع ودارت المنازعة بين الطرفين فيها حول صحة الأمر الصادر بتعيين الطاعن الأول مصفياً، وانتهى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 732 سنة 1965 إلى تقرير صحة هذا الأمر وقيام صفة المصفي ووجوب التزام قواعد تصفية التركات في المنازعات حول أصول وخصوم التركة منذ صدور قرار تعيين المصفي، إلا أن الحكم المطعون فيه نفى قيام صفة المصفي عن الطاعن الأول، وذهب إلى أن الأمر بتعيينه مصفياً قد سقط، وأن الحكم الصادر بتثبيته مصفياً صدر بعد سقوط الأمر مما يجعل الحكم المطعون فيه مناقضاً للحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي، ويجيز الطعن فيه بالنقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الاستئناف 732 سنة 1965 استئناف مستعجل القاهرة يبين أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبفرض الحراسة على الأطيان موضوع النزاع مستنداً في ذلك إلى أنه "أياً كان ما قاله بعض الفقه وسايرته بعض الأحكام من أن تعيين مصفي التركة إنما يكون بدعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث تسمع فيها أقوال الورثة وليس بأمر على عريضة يتقدم بها الخصم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، إلا أنه في الدعوى المماثلة فقد تقدم المستأنفون بالصورة التنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 528 لسنة 1965 مدني كلي الجيزة بتاريخ 16/ 5/ 1965 والذي قضى بإثبات ما اتفق عليه الطرفان بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، وجاء في البند الأول من محضر الصلح أن الطرفين اتفقا على تثبيت ونفاذ أمر تعيين المصفي رقم 6 سنة 1964 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1964 من محكمة الجيزة الابتدائية مع تثبيت قيده في تاريخ صدوره بسجل المصفين رقم 1 سنة 1964 وإقرار ما انتهى إليه هذا الأمر مع تعيين المستأنف في الدعوى الماثلة مصفياً قضائياً لتركة المرحومة نجية مصطفى ناجي الشهيرة بنجية ناجي، ومن ثم يكون هذا الصلح بين الورثة قد أكد صفة المستأنف الأول كمصف لتركة المرحومة نجية مصطفى ناجي من تاريخ صدور الأمر رقم 6 سنة 1964 وأنه من آثار صدور الحكم أو الأمر بتعيين المصفي إضفاء صفة المصفي على من اختير لذلك، وهذا الأثر يقع بمجرد صدور الحكم أو الأمر دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ذلك أن الحكم أو الأمر الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للمصفي لأداء المهمة التي تناط به طبقاً لأحكام القانون، والأمر أو الحكم الذي أقامه شأنه في ذلك شأن حكم تعيين الوصي والقيم وناظر الوقف والسنديك والحارس، فكل حكم أو أمر يسبغ صفة على شخص يكون نافذاً في إسباغ هذه الصفة على الشخص بمجرد صدوره ولا يحتاج في ذلك إلى إعلانه، لأنه لا يحتاج إلى أداء أمر معين يحتمل التنفيذ الجبري، وأنه يؤيد هذا النظر المادة 88 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أن المصفي يتسلم أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة، كما تؤيده المادة 883 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي، أي أن صفة المصفي، تثبت له بمجرد صدور الحكم أو الأمر وقيده، إذ يتعين على كاتب المحكمة أن يقيد الأمر في نفس اليوم طبقاً لنص المادة 879، ومن مقتضى ما تقدم وإعمالاً لنص المادة 883 أنه بمجرد قيد أمر تعيين المستأنف الأول مصفياً للتركة يمتنع على المستأنف عليه الأول وهو المشتري بعقدين عرفيين لم يسجلا بعد اتخاذ أي إجراء خارج نطاق القواعد المقررة بشأن تصفية التركات، وهو إذ لم يلتزم الخضوع لتلك القواعد فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا بتاريخ 28/ 6/ 1964، وهو تاريخ لاحق لصدور الأمر بتعيين المستأنف مصفياً في 26/ 1/ 1964 يكون محل منازعة جدية، إذ البادي أنه صدر على المستأنف بصفته الوارث الوحيد لتركة المرحومة نجية مصطفى ناجى وليس بصفته ممثلاً للتركة باعتباره مصفياً لها" وأنه "من شأن هذه المنازعة فيما اتخذ من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستأنف عليه الأول رقم 74 سنة 1964 مدني كلي أن تضع المحكمة المستأنف باعتباره الوارث الوحيد للمورثة غير ذي أثر في مجال التحدي بأن قضاء موضوعياً قد صدر بصحة العقدين ونفاذهما طالما أن هذا القضاء الموضوعي محل بحث جدي في الطعن الذي أقيم بشأنه، وذلك بالنسبة للإجراءات التي سلكها المستأنف عليه الأول في تلك الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى" وأنه "ترتيباً على ما تقدم يكون قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي في رفعها قضاء في غير محله يتعين إلغاؤه ورفض هذا الدفع وقبول الدعوى بعد إذ بدا أنه له صفة المصفي للتركة وله بالتالي مصلحة في إقامة الدعوى" وهو ما يبين منه أن الفصل في تلك الدعوى اقتضى في مسألتين على التوالي، الأولى بشأن صحة إجراءات الخصومة في دعوى الموضوع وقيام صفة المصفي بالطاعن الأول تمهيداً للفصل في المسألة الثانية وهي اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب، وقد حسم الحكم النزاع في هاتين المسألتين، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض الاعتداد بأمر تعيين المصفي وقضى بعدم الاختصاص على أساس أن هذا الأمر يجب أن يصدر من المحكمة لا من قاضى الأمور الوقتية وعلى أنه "لو سايرت هذه المحكمة المستأنف عليه الأول فيما اتخذه من إجراء وتمشياً مع الواقع من أنه استصدر أمراً على عريضة، فمن المقرر قانوناً أن مثل هذا الأمر يسقط بقوة القانون إذا لم يقدر للتنفيذ في ظروف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لما كان هذا، وكان الثابت أن المستأنف عليه الأول لم يتخذ أي إجراء بسبيل تنفيذ ذلك الأمر خلال الثلاثين يوماً المحددة قانوناً" وأن يتخذ "الإجراءات التي تعتبر تنفيذاً للأمر الذي يتحدى به في الاحتجاج على الحكم الصادر في الدعوى 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن يكون المستأنف عليه استصدر بعد ذلك حكماً من المحكمة المختصة بتثبيته مصفياً ذلك لأن هذا التثبيت جاء لاحقاً لصدور الأمر السابق الذي استصدره من قاضي الأمور الوقتية، فضلاً عن أن هذا الحكم الصادر في 9/ 5/ 1965 جاء لاحقاً لصدور الحكم رقم 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا في 28/ 6/ 1964، ومتى كان ذلك فإن هذا التثبيت لا يمكن أن يمس حكماً صدر قبله "وأنه تفريعاً على ما تقدم فإن النعي من جانب المستأنف على الأمر الذي استصدره المستأنف عليه الأول بتعيينه مصفياً والقول بأنه لا حجية له قبل المستأنف يبدو متسماً بوسام من الجد" ويكون "الاحتجاج بالأمر الصادر على عريضة بتعيين المستأنف عليه الأول مصفياً يبدو احتجاجاً عاطلاً من الجد، ومثل هذا الاحتجاج لا ينهض دعامة ثابتة تكفي لتنقيص الحكم أداة التنفيذ لأن أمر البطلان فيه مجال شك وبحث وتأويل، وبذلك يكون طلب عدم الاعتداد في هذه الدعوى بمنآى عن اختصاص القضاء المستعجل، ويتعين عليه أن ينفض يده من التصدي له أو الفصل فيه" لما كان ذلك، وكان يبين من الحكمين أن المسألة المشتركة بينهما والتي دارت فيها المنازعة بين الطرفين هي أمر قيام صفة المصفي بالطاعن الأول، وكان الحكم الأول الصادر في 31/ 5/ 1965 بعد أن استظهر هذه المنازعة فصل فيها بقيام صفة المصفي بالطاعن الأول، فتكون له الحجية في هذا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين أن مركز الخصوم والظروف في كل من الدعويين هي بعينها لم تتغير، ويكون الحكم المطعون فيه بعدم اعتداده بهذه الصفة قد صدر على خلاف هذا الحكم النهائي بين الخصوم أنفسهم والذي حاز قوة الشيء المحكوم به، ويكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يقتضي أيضاً رفض الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.