مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 446

جلسة 28 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(246)
القضية رقم 1066 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) حكم غيابي. عدم انقضاء ميعاد المعارضة فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(ب) تهم أساسها واقعة واحدة. الحكم غيابياً في بعض هذه التهم بالبراءة وبعدم قبول الدعوى. صيرورة الحكم الابتدائي انتهائياً في بعض هذه التهم. ميعاد الطعن بطريق النقض بالنسبة للنيابة عن هذا البعض وبالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه. الميعاد الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائزة المعارضة فيه.

(المواد 163 و187 و229 و 230 تحقيق)

1 - الحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المعارضة فيه جائزة.
2 - إذا كانت التهم المقدّم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة، وكان الحكم الغيابي قد قضي في بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، فإن المعوّل عليه في ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعاً، سواء بالنسبة للنيابة عما قضي فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه، يكون هو التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائزة المعارضة فيه من المتهم ولو أن هذه المعارضة لا يتعدّى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة. وذلك لما بين جميع التهم من الارتباط لوحدة الواقعة.


الوقائع

أقام كل من حايم ناحوم أفندي والخواجة سلفاتور إسكاكي الوصيين على قصر جاك ستون وهم جوزيف وروبير وأددوبين ثم الست سيلين ستون والخواجة سيزار ستون والسيدة رينيه نجار والسيدة لوسيل حكيم الدعوى رقم 1267 سنة 1937 الأزبكية مباشرة ضد موريس ستون الطاعن متهمينه بأنه في خلال سنة 1936 ببور سعيد ولندن والقاهرة (أوّلاً) حلف يميناً كاذباً أمام هيئة قضائية هي قنصل المملكة البريطانية ببور سعيد بحلفه على صحة ما اشتملت عليه تقريراته بالنسبة لمحتويات وصية أخيه المتوفى المرحوم جاك ستون مع علمه بكذب هذا التقرير. (وثانياً) ارتكب جريمة النصب والاحتيال للحصول على ثلاثة وعشرين ألف جنيه من مال التركة قبض منه فعلاً سبعة عشر ألف جنيه، وذلك باتخاذه صفة غير صحيحة يعلم هو بأنها غير صحيحة وهي ادعاؤه بأن وصية أخيه الأخيرة جعلت منه منفذاً لها باتخاذه صفة الرعوية الإنجليزية حتى يتحاكم إلى محكمة لندن. وكذلك باستعماله طرقاً احتيالية وهي إيهام المحكمة بواقعة مزوّرة. (وثالثاً) اختلس مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه من تركة الخواجة جاك ستون سلم إليه على سبيل الوكالة بأجر بصفته وصياً على الورثة لإنفاقه في شئونهم فبدّده إضراراً بهم. وطلبوا بعد أن يعاقب المتهم بالمواد 257 و293 و296 عقوبات الحكم لهم على المتهم بمبلغ 25 ألفاً من الجنيهات تعويضاً.
ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت بتاريخ 26 مايو سنة 1937 غيابياً عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات عن تهمة حلف اليمين وبالمادة 296 عقوبات عن التهمة الثالثة: (أوّلاً) ببراءة المتهم من تهمة خلف اليمين الكاذبة. (وثانياً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لتهمة النصب. (وثالثاً) فيما يختص بتهمة الاختلاس بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامه أن يدفع للمدّعين بالحق المدني مبلغ 25 ألف جنيه والمصاريف المدنية ومائة جنيه أتعاب محاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وحكمت المحكمة المذكورة في أوّل ديسمبر سنة 1937 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف الأستاذ محمود بك فهمي جندية المحامي الوكيل عن المتهم هذا الحكم في 8 ديسمبر سنة 1937، كما استأنفت النيابة في 27 مايو سنة 1937. وقيد الاستئناف برقم 6147 سنة 1939.
وبجلسة المرافعة طلبت النيابة الحكم بعدم قبول الدعوى لأن المتهم مصري الجنس ومقيم خارج القطر المصري فلا يجوز رفع الدعوى عليه مباشرة بل يجب أن ترفع الدعوى عليه من النيابة العامة طبقاً للمادة الرابعة من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت محكمة مصر الابتدائية الأهلية التي انعقدت بهيئة استئنافية سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1940: (أوّلاً) بعدم قبول الاستئناف المقدّم من محامي المتهم لعدم وجود توكيل بالاستئناف من المتهم له. (ثانياً) بقبول الاستئناف المقدّم من النيابة شكلاً. (ثالثاً) برفض الدفع المقدّم من النيابة وقبول الدعوى. (رابعاً) بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بمصاريف الاستئناف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ محمود فهمي جندية المحامي بصفته وكيلاً عن الخواجة موريس ستون في هذا الحكم بطريق النقض في 22 ديسمبر سنة 1940 وطعن فيه بهذا الطريق حضرة رئيس نيابة مصر في 24 ديسمبر سنة 1940 وقدّم محامي المتهم المذكور تقريراً في 24 ديسمبر سنة 1940 بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني ودعمه بشهادة رسمية بذلك. كما قدّمت النيابة العمومية تقريراً بهذا المعنى ودعمته بشهادة رسمية أخرى في 25 ديسمبر سنة 1940.


المحكمة

من حيث إن الحكم الذي طعن فيه كل من النيابة العامة والمتهم صدر غيابياً فهو إذن قابل للمعارضة من المتهم، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لعدم صيرورته انتهائياً.
وحيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من تهمة حلف اليمين الكاذبة ومن عدم قبول الدعوى بالنسبة لتهمة النصب، وكلا القضاءين نهائي، إلا أنه نظراً للارتباط الموجود بين هاتين التهمتين والتهمة الثالثة المقضى فيها بالإدانة لكون الواقعة واحدة بالنسبة للتهم الثلاث فإن ما يجب التعويل عليه من حيث ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض بالنسبة لجميع التهم سواء ما قضي فيه بالإدانة أو بعدم القبول أو البراءة هو التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائز المعارضة فيه: إما بعدم رفعها أو بالفصل فيها. ولذا يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.