مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 453

جلسة 28 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(249)
القضية رقم 1282 سنة 11 القضائية

دفاع. تأجيل المحكمة نظر الدعوى. صدور أمرها في غيبة المتهم أو في حضوره. الرجوع فيه بغير إخطار المتهم. لا يجوز. الحكم في موضوع القضية في غير الجلسة التي أجلت لها. لا يصح. إخلال بحق الدفاع. حق المتهم في الطعن على هذا الحكم بطريق النقض. محله.
إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يحكم في موضوع القضية إلا في الجلسة التي أجلت لها. لأنه بمجرّد صدور أمر التأجيل إلى جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه. فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه إلى ذلك. وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه، ونظرت القضية في غيبة المتهم في نفس الجلسة التي أصدرت فيها الأمر، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ويكون للمتهم أن يطعن في حكمها بطريق النقض لهذا السبب إذا لم يكن له طريق آخر الطعن فيه.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن يتحصل في أنه لما عارض الطاعن في الحكم الاستئنافي الصادر في غيبته والقاضي بتأييد حكم الإدانة قد تحدّد لنظر معارضته جلسة 23 ديسمبر سنة 1940 وبعد أن نظرت المحكمة القضية أجلتها لجلسة 3 فبراير سنة 1941 لضم الحكم الغيابي. وقد ثبت قرار التأجيل بكل من رول المحكمة والنيابة، ولكن بالرغم من صدور هذا القرار فإن المحكمة قد عدلت عنه وأعادت نظر الدعوى، وحكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي هذا إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة بإصدارها قرار التأجيل قد استنفدت سلطتها وما كانت تملك إذن بعد ذلك العدول عنه لأن حق الطاعن قد تعلق به.
ومن حيث إنه وإن لم يثبت بمحضر جلسة الاستئناف صدور قرار بتأجيل القضية إلا أنه تبين من الاطلاع على رول تلك الجلسة أن القضية كانت قد تأجلت لجلسة 2 فبراير سنة 1941 لضم إعلان الحكم الاستئنافي إلى المتهم، وقد عدل عن هذا القرار ثم تلاه الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
ومن حيث إن المحكمة بعد إصدارها قراراً بتأجيل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب سواء أصدر هذا القرار في حضور المتهم أم في غيبته لا تملك العدول عنه من تلقاء نفسها بغير إخطار المتهم. وبالتالي لا تملك الحكم في موضوع القضية في غير الجلسة التي تأجلت لها مهما كان سبب هذا العدول. لأنه بمجرّد إصدار قرار التأجيل قد أصبح للمتهم الحق في الاعتماد على هذا القرار سواء أصدر في غيبته أم في حضوره، ولا يجوز للمحكمة أن تعدل عنه بغير أن تنبه المتهم إلى ذلك. فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت هذا القرار قد عدلت عنه دون علم المتهم ونظرت القضية في غيبته في نفس الجلسة التي أصدرته فيها فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع عن المتهم إخلالاً يستوجب نقض الحكم إذا لم يكن له والحالة هذه طريق آخر للطعن فيه كما هو الواقع في هذه الدعوى.