مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 455

جلسة 5 مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(250)
القضية رقم 1285 سنة 11 القضائية

حيوانات مستأنسة. معناها. قرد استحوذ عليه شخص رعاه وروّضه على ألعاب. قتله بدون مقتضً. مستوجب للعقاب.

(المادة 312 ع = 357)

الحيوانات المستأنسة المنوّه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة. وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروّضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتضً معاقباً عليه بهذه المادة.