مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 465

جلسة 12 مايو سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(254)
القضية رقم 1114 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. الرد عليه في جملته. الرد على كل جزئية. غير لازم. عمل لاحق لوقوع الجريمة. الرد عليه. لا وجوب. سرقة مواشٍ. ذكر الأدلة على ثبوت واقعة السرقة. عدم تعرّض الحكم لكيفية خروج المتهمين بالمواشي المسروقة. لا يعيبه.
إن عدم ردّ المحكمة صراحة على دفاع المتهم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الدفاع متعلقاً بأمور لاحقة لوقوع الجريمة. فمتى أوردت المحكمة واقعة الدعوى، وذكرت الأدلة على ثبوت التهمة "وهي سرقة مواشٍ"، فلا يعيب حكمها عدم تعرّضه لكيفية خروج المتهمين بالمواشي بعد سرقتها، فإن ذلك لا يعدو أن يكون من جزئيات الدفاع التي لا تلزم المحكمة بأن تفرد لها رداً خاصاً مع اشتمال الحكم على ما يفند الدفاع في جملته.