مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 470

جلسة 12 مايو سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

(258)
القضية رقم 1464 سنة 11 القضائية

حيوانات مستأنسة. المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 ع. معناه. تقديره. موضوعي.

(المادة 310 ع = 355)

إن معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 عقوبات هو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان. ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحدث ضرراً بليغاً بخروف لأنه وجده في زراعته، ولم ترَ المحكمة في ذلك مقتضياً ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان في وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذى، فإن المحكمة لا تكون مخطئة، ولا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية.