أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 127

جلسة 2 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.

(24)
الطعن رقم 4475 لسنة 51 القضائية

ضرب. "ضرب أحدث عاهة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير وقوع الجريمة". جريمة. "أنواعها". إثبات. "بوجه عام". خبرة.
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات؟ تقدير قيام العاهة. موضوعي. أثر ذلك؟
وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة. كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب، ومن ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجني عليها لم تصبح نهائية ومن عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ماهية العاهة وتقدير مداها ما دام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجني عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة، فيكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أولاً: - ضرب..... بالة حادة (فأس) على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي رفع العظام المنخسفة. ثانياً: - ضرب..... فأحدث بها الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته - طبقاً للمادتين 240/ 1، 242/ 2 من قانون العقوبات فقرر ذلك وادعت... - المجني عليها الأولى - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عنه تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه وبجلسة اليوم.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة فقد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة أخذت الطاعن بتلك الجريمة قبل أن تصبح حالة المجني عليها نهائية، ودون إعادة عرضها على الطبيب الشرعي وربما لو أعيد عرضها لكانت قد شفيت من إصابتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشهود ومن التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ربته الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر العاهة المستديمة بالمجني عليها برفع العظام المنخسفة برأسها نتيجة الاعتداء بقوله ".... إن التقرير الطبي الشرعي انتهى إلى أن إصابة.... برأسها قطعية رضية حدثت من جسم صلب راض ذي حافة حادة نوعاً ومن الممكن حدوثها من الضرب من فأس وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة. كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب، ومن ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجني عليها لم تصبح نهائية ومن عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ماهية العاهة وتقدير مداها ما دام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجني عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة، فيكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.