مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 545

جلسة 16 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(277)
القضية رقم 1470 سنة 11 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. حق الدفاع الشرعي. التمسك به. متى يستوجب الرد؟ إنكار التهمة. الاستناد إلى أن المجني عليه كان متفوّقاً في القوّة على المتهم. ليس تمسكاً بظرف الدفاع الشرعي. لا تلزم المحكمة بالرد عليه.

(المادة 210 ع = 246)

إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب، لمطالبة المحكمة بالرد عليه في حكمها، أن يكون صريحاً مقروناً بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه وبأن وقوعه وإنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال. فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه، وأن محاميه لم يقل بوقوعه منه بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة، وكل ما قاله لينفي عنه وقوع أي اعتداء هو أن المجني عليه كان متفوّقاً عليه في القوَة، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. وإذن فالمحكمة مع إيرادها الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات، وخلوصها مما أوردته إلى إدانة المتهم، لم تكن ملزمة بالتحدّث عن قيام تلك الحالة.