مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 548

جلسة 16 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(280)
القضية رقم 1635 سنة 11 القضائية

حريق. وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في المادة 255 ع. متى يكون جنحة؟ تقدير الظروف الواقعية التي تكون بها الواقعة جنحة. موضوعي.

(المادتان 220 و223 مكررة ع = 255 و259)

إن وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال. وفيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية. ومحكمة الموضوع هي التي تقدّر الظروف الواقعية التي تكون فيها الواقعة جنحة.