مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 551

جلسة 23 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(283)
القضية رقم 1543 سنة 11 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. شرطه. تسليم المتهم فرضاً بوقوع الاعتداء. لا يعتبر تمسكاً بهذا الظرف.

(المادة 210 ع = 246)

إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يقتضي التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء، وبأن الالتجاء إليه إنما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس أو المال. فإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه، ولم يكن في دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الاعتداء منه إلا من باب الافتراض فقط، فليس في هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بطريقة جدّية تقتضي من المحكمة أن تفرد لها ردّاً.