أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 186

جلسة 10 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.

(36)
الطعن رقم 1838 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". تهريب جمركي. شروع.
تبرئة المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع لعدم ثبوت الواقعة في حقهما. قضاء ضمني في الدعوى المدنية برفضها. ولو لم ينص على ذلك في المنطوق علة ذلك؟
2 - قانون "تطبيقه". مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مأموري الضبط القضائي".
ضباط الشرطة من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. المادة 23 إجراءات معدلة بالقانون 26 لسنة 1971. القضاء بالبراءة على سند من بطلان التفتيش. ثبوت أن ضابط المباحث الذي قام بالضبط والتفتيش في دائرة اختصاصه قد استعان ببعض زملائه من مأموري الضبط القضائي وببعض رجال الشرطة السريين في ذلك. وتم ضبط الجريمة تحت إشرافه صحيح. مخالفة ذلك. معيب.
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهما على أساس أن الواقعة غير ثابتة في حقهما، فإنه يكون قد انطوى ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها، لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الشروع في التهريب من المطعون ضدهما، إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في المنطوق.
2 - متى كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على ضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن - ضابط مباحث شرطة ميناء بور سعيد هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق دائرة اختصاصه مستعيناً في ذلك ببعض زملائه من مأموري الضبط القضائي وببعض مرؤوسيه من رجال الشرطة السريين حيث تم بمعرفته وتحت إشرافه العثور على البضائع المقول بالشروع في تهريبها دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة وما لزم عنه من رفض الدعوى المدنية على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل بقالة أنها لم تتخذ بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فإنه يكون قد تعيب بمخالفة الثابت في الأوراق، ولا يقدح في ذلك أن يكون مأمور الضبط القضائي قد استعان في إجراء الضبط والتفتيش بمساعديه من غير مأموري الضبط القضائي ما دام الثابت أنهم عملوا تحت إشرافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية المستحقة وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 و121 و123 و124 من القانون 66 لسنة 1963.
ومحكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً وضعف الضرائب المستحقة والمصادرة. وادعت مصلحة الجمارك قبل المتهمين مدنياً فعارضا، وقضي في معارضتهما ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما بلا مصاريف فاستأنف النيابة العامة وإدارة قضايا الحكومة ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن محامي إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الجمارك في الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن ما تنعاه مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، قد انطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من القول ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل، لأنها تمت بمعرفة رجال الشرطة السريين بمنأى عن إشراف أي من مأموري الضبط القضائي، حال أن الثابت من الأوراق أن هذه الإجراءات تمت بمعرفة مأموري الضبط القضائي وإشرافه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهما على أساس أن الواقعة غير ثابتة في حقهما، فإنه يكون قد انطوى ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها، لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الشروع في التهريب من المطعون ضدهما إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في المنطوق، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه النيابة في مذكرتها من عدم جواز الطعن بدعوى أن محكمة الموضوع أغفلت الفصل في الدعوى المدنية يكون غير مقترن بالصواب وقد استوفى الطعن باقي أوجه الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على ضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن - ضابط مباحث شرطة ميناء بور سعيد هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق - دائرة اختصاصه مستعيناً في ذلك ببعض زملائه من مأموري الضبط القضائي وببعض مرؤوسيه من رجال الشرطة السريين حيث تم بمعرفته وتحت إشرافه العثور على البضائع المقول بالشروع في تهريبها دون أداء الرسوم الجمركية المقررة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة وما لزم عنه من رفض الدعوى المدنية على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل، بقالة إنها لم تتخذ بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فإنه يكون قد تعيب بمخالفة الثابت في الأوراق، ولا يقدح في ذلك أن يكون مأمور الضبط القضائي قد استعان في إجراء الضبط والتفتيش بمساعديه من غير مأموري الضبط القضائي ما دام الثابت أنهم عملوا تحت إشرافه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.