مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 562

جلسة 27 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(289)
القضية رقم 1816 سنة 11 القضائية

( أ ) إثبات. عماده في المواد الجنائية. اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة. استنادها في ذلك إلى دليل مباشر أو إلى دليل غير مباشر. يستوي. دليل مؤدٍ إلى ما رتب عليه. لا تدخل لمحكمة النقض.
(ب) نية القتل. ظرف سبق الإصرار. ثبوت توافرهما. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. الآلة المستعملة في القتل. مجرّد كونها لا تؤدّي بطبيعتها إلى الموت. لا يقلل من قيمتها كدليل.
1 - الإثبات في المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي يدور عليها أو عدم ثبوتها. فمتى هي اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذي اعتمدت عليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أو غير مباشر. ومتى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضي الموضوع وحده.
2 - إن ثبوت توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار من المسائل التي تقدّرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى ووقائعها. لا رقابة عليها في ذلك ما دامت تبين في حكمها تحققهما كما يتطلب القانون، وتدلل على توافرهما بأسباب مقبولة. فإذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدّي بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوّة.