أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 197

جلسة 14 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.

(39)
الطعن رقم 4556 لسنة 51 القضائية

غش. أغذية. قصد جنائي. قانون "تطبيقه".
مصادرة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "بوجه عام" "تسبيبه تسبيب معيب". قرائن.
نطاق تطبيق القانون 10 لسنة 1966
الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.
اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون. أساس ذلك وأثره؟
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي: ويفترض العلم بالغش والفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة "كما نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يجب أن يقضى في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أنه رئي تعديل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتباراً بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة في معاملاتهم وفي نفس الوقت رئي أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعي المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدي إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة "ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع بكرات خياطة غير مطابقة للمواصفات وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل. ومحكمة بندر قنا قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات، والمصادرة فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض خيوط مغشوشة للبيع قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر الواقعة مخالفة مع تقريره بحسن نية المطعون ضده وإثباته مصدر السلعة وطبق في حقه المادتين 2، 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 وعلى الرغم من أن مجال تطبيق هذا القانون حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية هو مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وأن جريمة المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 سنة 1941 قد ألغيت بالقانون رقم 80 سنة 1961 الواجب التطبيق لصدوره ونشره قبل وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده مما كان يتعين معه تبرئته ومصادرة المادة المغشوشة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه بالاطلاع على محضر الضبط من أن المتهم عرض للبيع بكرات خياطة غير مطابقة للموصفات وبسؤاله في المحضر قرر أنه اشتراها من مصنع بالقاهرة وقدم الفاتورة الأمر الذي يقطع بأنه لا صلة للمتهم بفعل الغش ومع افتراض حسن نيته ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة المخالفة عملاً بالمادتين 2، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966.. لما كان ذلك وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي" فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون. ولما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي: ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة، كما نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يجب أن يقضى في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أنه رئي تعديل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نية مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتباراً بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة في معاملاتهم وفي نفس الوقت رئي أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعي المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدي إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة "ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته بحسب القانون رقم 80 لسنة 1961 من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة فإنه يكون معيباً بما يوجب النقض والبراءة مع مصادرة المادة المضبوطة التي تكون جسم الجريمة.