مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 563

جلسة 27 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(291)
القضية رقم 1882 سنة 11 القضائية

( أ ) وصف التهمة. الأفعال المبينة في أمر الإحالة. تغيير وصفها في الحكم بالإدانة من غير لفت الدفاع. عدم إسناد أفعال جديدة إلى المتهم. الحكم عليه بعقوبة ليست أشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المبينة في أمر الإحالة. عدم لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة.

(المادتان 37 و40 تشكيل)

(ب) فاعل أصلي. اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل. اعتداء كل منهما على المجني عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق. نشوء الوفاة عن فعلٍ واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف. كلاهما فاعل أصلي.

(المادة 39 ع)

1 - إذا كانت المحكمة في حكمها بالإدانة قد غيّرت وصف التهمة، ولم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي وردت في أمر الإحالة، ولم تحكم عليه بأشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المرفوعة بها الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي لم تلفت الدفاع إلى ذلك.
2 - إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً أصلياً لا شريكاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعلٍ واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف.