أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 832

جلسة 10 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.

(131)
الطعن رقم 346 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "ضريبة القيم المنقولة". شركات.
المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركات نظير خدمات يؤدونها للشركة كمهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني. خضوعها للضريبة على القيم المنقولة.
تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على "كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها". ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب وخبير فني للضريبة على القيم المنقولة، ومن ثم فإن أتعاب الاستشارات القانونية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها قدمت إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة إقرارات عن أرباحها في السنوات من 1952 إلى 1954 فقامت بفحصها وأدخلت عليها بعض تعديلات من بينها إخضاع 50% من بدل التمثيل الذي حصل عليه الأستاذ وديع سعد عضو مجلس الإدارة المنتدب البالغ قدره 1000 ج في كل من سنتي 1952 و1953 للضريبة على القيم المنقولة بعد أن استبعدت هذه النسبة مع المصاريف، كما أخضعت للضريبة المذكورة ما حصل عليه الأستاذ فريد زنانيري عضو مجلس الإدارة من مبالغ أتعاباً عن الأعمال القضائية التي قام بها للشركة في السنوات 1952 و1953 و1954 وقدرها 500 ج و750 ج على التوالي، وإذ اعترضت الشركة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/ 5/ 1957 بتأييد تقديرات مراقبة الضرائب في هذا الخصوص، فقد أقامت الدعوى رقم 333 سنة 1957 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بعدم خضوع المبالغ سالفة الذكر للضريبة على القيم المنقولة، وبتاريخ 27/ 1/ 1963 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 80 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 26/ 3/ 1964 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم سريان ضريبة القيم المنقولة على كامل بدل التمثيل المقرر للأستاذ وديع سعد عضو مجلس الإدارة المنتدب، وكذا ما تقاضاه الأستاذ فريد زنانيري من الشركة كأتعاب له عن مباشرة الأعمال القضائية الخاصة بها. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني من سببي الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تنازلت الطاعنة عن السبب الأول الخاص بالنعي على الحكم في قضائه بعدم خضوع بدل التمثيل للضريبة على القيم المنقولة والتزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم خضوع المبالغ التي حصل عليها عضو مجلس الإدارة الأستاذ فريد زنانيري من الشركة المطعون عليها مقابل أعمال قضائية قام بها لضريبة القيم المنقولة تأسيساً على أنه حصل على هذه المبالغ من مهنته كمحام، ولم يحصل عليها بصفته عضو مجلس الإدارة فلا يسري عليها نص الفقرة رابعاً من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن نص الفقرة رابعاً سالفة الذكر قد عدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فحذفت منه عبارة "بصفتهم هذه" وبذلك أصبحت ضريبة القيم المنقولة تسري على كل ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مبالغ بأية صفة كانت.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يبين أنه نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن تسري الضريبة على "كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها" كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب وخبير فني للضريبة على القيم المنقولة، ومن ثم فإن أتعاب الاستشارات القانونية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان ضريبة القيم المنقولة على المبالغ التي تقاضاها الأستاذ فريد زنانيري عضو مجلس إدارة الشركة المطعون عليها نظير أعمال قضائية قام بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في قضائه بهذا الخصوص.


[(1)] نقض 9 يونيه سنة 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 707.