مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 564

جلسة 3 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(292)
القضية رقم 1921 سنة 11 القضائية

( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال. التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع على المهدّد شخصياً. حصوله بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ. اغتصاب. مثال. قبول المراهنة خفية على سباق الخيل.

(المادة 283 ع = 326)

(ب) عقوبة. تقديرها في حدود النص. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. تبيين ظروف التشديد أو التخفيف. غير لازم.
1 - من يهدّد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعدّ مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه. وبناءً على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هدّد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن يبلغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغاً من المال، وحصل منه فعلاً على مبلغ، فطبقت المحكمة عليه المادة 326 من قانون العقوبات فإنها لا تكون قد أخطأت.
2 - إن تقدير العقوبة في الحدود المقرّرة في النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهي لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التي رأت معاملة المتهم بمقتضاها.